عدل القانون رقم 198 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنه 1976 فى شأن السجل التجاري، المادة الخاصة بتجديد القيد فى السجل التجاري.
ونصت التعديلات التى وردت بالمادة التاسعة فى فقرتها الأولى " يجدد القيد فى السجل التجارى كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد، ويقدم الطلب من أصحاب الشأن المشار إليهم فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من هذا القانون خلال الشهر السابق لانتهاء المدة، ولا يجدد القيد إلا بعد سداد الرسوم المقررة، ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوماً التالية لانتهاء المدة، على أن يؤدى الرسم فى هذه الحالة مضاعفا".
وحسب قانون رقم 198 لسنه 2020، يٌشترط للقيد فى السجل التجارى، أن يكون مصرى الجنسية، أن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجارى، أن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للمنشآت الصناعية، أيا كان شكلها فردية أو شركة أو محلًا صناعيا وأيا كان حجمها المنشأة لممارسة نشاط صناعي.
وحسب القانون رقم 24 لسنه 1976 فى شأن السجل التجارى، فى مادته الأولى يعد فى كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة سجل تجارى أو أكثر يقيد فيه أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة