تضمن القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة، عدد من الإجراءات الخاصة بقبول طلب الترخيص بصفة مبدئية، والفترة الزمنية اللازمة للترخيص، وكذلك المدة اللازمة لاستيفاء المستندات اللازمة وقيمة الرسم اللازم سدده لاستكمال إجراءات الترخيص، وفيما يلى نستعرض كافة هذه التفاصيل وفقا لما وردت بالقانون:
فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول، جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه، ومتى استوفى الطلب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، يمنح المركز المختص الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار، فى حالة عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها خلال شهرا، من حق طالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرس، ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
الجدير بالذكر أن القانون تضمن عدد من الحالات التى يتم بموجبها غلق المحال إدرايا، ولا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن، وإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافى أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة