القانون يمنح الجمعيات الأهلية 7 اختصاصات لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهاز

الأحد، 15 نوفمبر 2020 11:00 ص
القانون يمنح الجمعيات الأهلية 7 اختصاصات لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهاز مجلس النواب
كتب ــ محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنص المادة (62) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجمعيات التي تنشأ أو التي يكون من أغراضها أو أهدافها حماية المستهلك طبقا لأحكام قانون الجمعيات الأهلية، يكون للجمعيات الاختصاصات التالية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك:

1- إقامة الدعاوي نيابة عن جموع المستهلكين، أو التدخل فيها وفقا للإجراءات المقررة في قوانين مباشرة التقاضي.

2- إجراء مسح ومقارنة لأسعار المنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها، ورصد التزام الموردين بالسعر المعلن، ومتابعة ما يصدر من الموردين والمعلنين من إعلانات وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من مخالفات في هذا الشأن.

3- تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق المستهلكين ومصالحهم وتقديم مقترحات علاجها.

4- تلقي شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل لدى الجهاز على إزالة أسبابها.

5- معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر جراء استخدام سلعة أو شرائها أو تلقي خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم.

6- الإسهام في نشر ثقافة حقوق المستهلك وتوعية المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء هذه الجمعيات لاختصاصاتها.

7- تقديم الاستشارات للمستهلكين بشأن حماية المستهلك، وإنشاء المراكز الخاصة بذلك في مختلف المدن والمحافظات. ويحظر على جمعيات حماية المستهلك والاتحاد النوعي لهذه الجمعيات تلقي المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة