مع تحول المخلفات الطبية الناتجة عن التعامل مع حالات فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، إلى نفايات خطرة، يطرأ إلى بالنا تساؤل هام حول آلية التعامل مع مثل هذا النوع من النفايات وسبل التخلص منها وإجراءات الوقاية منها؟ ونجيب عن ذلك فى ضوء القانون الذى صدر مؤخرا برقم 202 لسنه 2020 ليتناول منظومة متكاملة انطلاقاً من وضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة الآمنة لهما، وتحديد أسلوب التداول، فضلا عن تحديد الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص تداول المواد والمخلفات الخطرة، ومراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة.
بداية، علينا أن نوضح أن "المخلفات الخطرة" هى تلك التى تحتوى على مكونات عضوية أو غير عضوية أو مركبات يكون لها ضرر على صحة الإنسان أو البيئة، نظراً لخصائصها الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية ، أو لاحتوائها على صفة من صفات الخطورة مثل المواد المعدية، القابلة للاشتعال أو الانفجار أو السُمية.
وجاء القانون 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، ليضعنا أمام تنظيم متكامل لأول مرة بشأن المخلفات والمواد الخطرة والتى من بينها المخلفات الطبية الناتجة عن فيروس كورونا"، وذلك بإنشاء لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة بجهاز تنظيم المخلفات المزمع إنشاؤه، تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، ويكون للجنة أمانة فنية من ذوى الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها .
وتكون الجهة الإدارية المختصة هى المسئولة عن إصدار تراخيص التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة طبقاً للقوائم والضوابط والاشتراطات التى تضعها اللجنة، ويتولى الجهاز بالتنسيق مع تلك الجهات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة وله فى سبيل ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة ذات الصلة، كما يقوم الجهاز بنشر المعلومات الخاصة بالمواد والمخلفات الخطرة وتصنيفاتهما.
وحمل القانون، حظر صريح بشأن تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز وبترخيص من الجهة الإدارية المختصة، كذلك حظر على المُرخص لهم بتداول المواد أو المخلفات الخطرة التخلى عنها أو تسليمها إلا فى الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك.
وألزم القانون القائمين على إنتاج أو إدارة المواد والمخلفات الخطرة سواء كانت فى حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات التى يحددها الجهاز واللجنة المعنية بما يضمن عدم حدوث أى أضرار بالبيئة.
ويكون على مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التى ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقاً لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لأى عمليات إدارة لهذه المخلفات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج هذا السجل والبيانات التى تدون فيه.
وأوجب القانون على مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التى ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان التى كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها وذلك وفقاً للاشتراطات والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فى المقابل ألزم القانون المرخص لهم بالتداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة بتقديم وثيقة تأمين أو خطاب ضمان للجهات الإدارية المختصة لتغطية الأضرار والخسائر المحتملة فى حالة وقوع حادث أو تلوث ناجم عن ممارسة أى من تلك الأنشطة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة المختصة بإصدار تلك الوثيقة وقيمتها أو خطاب الضمان والشروط الواجب توافرها فى أى منهما.
ووضع القانون عددا من المحظورات فى مقدمتها استخدام العبوات الفارغة عن المواد الخطرة أو استخدام المنتجات الناتجة عن تدويرها إلا وفقاً للاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وكذا تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية، إلا بعد الحصول على موافقة من الجهاز ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والاجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.
كما حظر القانون إقامة أو إدارة أية منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقاً للشروط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأى الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات.
وأقر القانون التزام جميع المنشآت التى يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، وكذا بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات.
وحظر القانون، استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية كما يحظر مرور السفن التى تحمل مواد أو مخلفات خطرة فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أو السماح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس حسب الأحوال ، وبعد موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون.
واوجب القانون، على السفن العابرةأوالمسجلة بجمهورية مصر العربية التى تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالى فى شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان أخر عند دخول الناقلة فى البحر الاقليمى على أن يكون سارى المفعول ويغطى أى أضرار محتملة، والتعويضات التى تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بذلك.
ووفقا للقانون،.يكون لممثلى الجهة الإدارية المختصة أو هيئة قناة السويس أو وزارة النقل أو لمأمورى الضبط القضائى من موظفى الجهاز حسب الأحوال، إلزام ربان السفينة أو المسئول باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث، وذلك فى حالة وقوع حادث لإحدى السفن التى تحمل مواد أو مخلفات خطرة يُخشى منها تلويث البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
ويحظر القانون، إغراق المواد أو المخلفات الخطرة فى البحر الإقليمى أو الجرف القارى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو أعالى البحار لجمهورية مصر العربية.