ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في المادة (141) منه على أن تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة، وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
ووفقا للمادة، إذا لم تتثبت الهيئة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس المدة والأجر غير المتنازع عليهما، ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر.
واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات، يلتزم صاحب العمـل بأن يؤدي لصندوق التأمين الاجتماعي القيمة الرأسمالية للمعاش وقيمة المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام حساب القيمة الرأسمالية.
فيما تنص المادة (142)على أن يلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين لديه الذين تنتهي خدمتهم بسبب بلوغ سن استحقاق المعاش، وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل.
ويلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فيه عـن إخطار الهيئة بانتهاء خدمة المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافي بنسبة 20% من قيمة الاشتراك المستحق عن الشهر الأخير من مدة اشتراك المؤمن عليه وذلك في الحالات وبالشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الوفاء بالتزامات التأمينات للمؤمن عليهم حال عدم اشتراك صاحب العمل لهم وفقا للقانون
الإثنين، 16 نوفمبر 2020 05:00 ص
مجلس النواب
كتب محمود حسين
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
"التضامن" تنفى إمكانية الجمع بين معاشى التأمين الاجتماعى و"تكافل وكرامة"
السبت، 14 نوفمبر 2020 03:08 موزيرة الصحة: 13 وحدة و4 مستشفيات ضمن المرحلة الأولى للتأمين الشامل بجنوب سيناء
السبت، 14 نوفمبر 2020 12:42 منسب سداد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للموظفين والعمالة غير المنتظمة
السبت، 14 نوفمبر 2020 05:30 صالتأمينات تستعرض آليات عمل المرحلة المقبلة لتحسين الخدمات لأصحاب المعاشات
الجمعة، 13 نوفمبر 2020 12:59 ممشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة