أقامت سيدة دعوى نفقة متعة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت حرمانها من حقوقها الشرعية بعد 8 سنوات من زواجهما، وادعت تطليق زوجها لها وإرساله وثيقة الطلاق على يد محضر بعد عامين من إلقائه اليمين ووقوفها بالمحكمة الأسرة لإثبات الواقعة للانتقام منها على اعتراضها على تعدد علاقاته النسائية، لتؤكد :" بعد تحملى سنوات هجرى كونه دائم السفر، قرر طردى للشارع، وتزوج من أجنبية، وطلقنى شفهى، ورفض أن يمنحنى أى نفقات، لأعيش على الإعانات من شقيقى وزوجته".
وطالبت السيدة الحاضنة لـ 3 أطفال إلزام زوجها بتعويضها بنفقة متعة قدرها 670 ألف، وذلك بعد تركها، وادعائها ظلمها وسلب حقوقها الشرعية ومسكن الزوجية، ومنقولاتها، وتعرضها للإهانة والإساءة، مشيرة إلى أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية تستحق نفقة المتعة بعد ثبوت الضرر بتطبيقها غيابياً طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات، أى أن المدعية أصبح طلاقها بائن، بالإضافة إلى فوات مدة العدة واستحقاقها لنفقة المتعة.
وقدمت ب.م.ن، البالغة من العمر 38 عاما، ما يثبت دخل زوجها والنفقات المستحقة عليه سابقاً، لتصرح:" أحببت زوجى وضيعت عمرى معه، صبرت على هجره لى وسفره الدائم، لم اشتكى له من عنف حماتى وضيق الحال فى أيام الزواج الأولى، كنت أستدين من أهلى لأنفق بسبب تخلفه عن إرسال النفقات، وتفضيله منح والدته الأموال، وعندما جرت الأموال بين يديه خاننى".
وتابعت: "عاقبنى وقرر التفكير فى نفسه، وذهب للزواج من أخرى ليدمرنى، وعندما اعترضت ألقى بى فى الشارع، وتركنى ومعلقة بسبب رفضه توثيق الطلاق حتى يضيع حقوقى، وبعد عامان من اللف بالمحاكم قرر توثيقه وأرسل لى وثيقة الطلاق على يد محضر، بعد أن غدر بي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعى، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.