قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مجدى عبد البارى، وعضوية المستشارين مصطفى البدوينى ومحمد عبد الحكيم وأحمد مجدى وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء، بمعاقبة مهندس ديكور بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة التزوير.
وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة الكلية، قيام المتهم "منير- ج" بتزوير مستندات رسمية، ووجهت له النيابة تهمة الاشترك بطريق المساعدة مع مجهول موظف عام حسن النية هو موثق مكتب توثيق مصر الجديدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي "توكيل بيع سيارة" منسوب صدوره لمأمورية شهر عقارى مصر الجديدة، حال تحريره المختص بوظيفة بأن أمد المجهول ببطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بـ"متوفى" وإضافة رخصة تسير السيارة، والاشتراك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير محرر رسمي هو عقد بيع. وبتحرير محضر بالواقعة قررت النيابة حبس المتهم وإحالته للمحاكمة العاجلة.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية: سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الاشياء هى:- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك اختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، وتمغات الذهب أو الفضة.
ومادة 206 مكرر : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها اختاماً أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الاختام أو التمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشاة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة