أصدرت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بعدم قبول الدعوى المقامة من أمنية جاد الله، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 مكرر (و) بتاريخ 9 سبتمبر 2015، فيما تضمنه من إغفال وعدم تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس.
وأكدت، أمنية جاب الله، الحاصلة على الحكم وصاحبة الدعوى، أنه سيتم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال أيام.
وقالت المدعية، فى طعنها الذى حمل رقم ٥٩٣٦٤ لسنة 73 قضائية، إنه في غضون شهر يناير 2014، نشر مجلس الدولة المصرى الإعلان رقم (1) لسنة 2014 بخصوص قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2013، وذلك بالشروط المنصوص عليها قانونا، إلى الشروط التي تضمنها الإعلان من التقدير التراكمي، والحد الأعلى للسن، وأن تتوافر فيه الأهلية، والصلاحية، والكفاءة لشغل الوظيفة، وأن تثبت لياقته الطبية، كما يتعين أن يجتاز المقابلات والاختبارات المحددة.
وأضاف الطعن: "تقدمت الطالبة للوظيفة المعلن عنها، بصفتها مواطنة مصرية لها كل الحقوق التى كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور المصرى والقانون، يحدوها الآمال أن تكون أول صلة نسب بين مجلس الدولة والإناث، فهى كغيرها من الذكور نهلت من نفس النبع القانونى، وتزودت بنفس الثقافة، ليس هذا فقط بل تفوقت عليهم فى الكفاءة والتقدير ودرجات النجاح، ورغم توافر الشروط القانونية والإضافية المعلن عنها بحقها إلا أنها فوجئت برفض مجلس الدولة منحها ملف لتقديم أورقها، كما رفض المجلس استلام ملف تقدمها لشغل الوظيفة فى صورة صارخة لانتهاك جسيم وممنهج لحقها فى المساواة وشغل الوظيفة العامة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة