أقامت زوجة طلب إعلام وراثة من ميراثها الشرعي وطفليها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تعرضها للتهديد على يد شقيق زوجها المتوفي، ورفضه منحها حقوقها وميراثها لشرعي البالغ مليوني ونصف جنيه، لتؤكد: "حاول شقيق زوجي بعد وفاته طردي من منزلى، ولاحقني بالاتهامات الباطلة، عقابًا لى على رفض الزواج منه، بالرغم من أنه متزوج ولديه 4 أبناء، وذلك طمعا فى ميراث أطفالى القصر، لأعيش بعدها فى عذاب".
وأشارت الزوجة والحاضنة لطفلين بعمر 9 و7 سنوات، بدعواها أمام محكمة الأسرة: زاد عنفهم ضدى بعد توجهي للمحكمة، وضاقت بى الدنيا فى ظل الحرب مع شقيق زوجي ومحاولة إثبات حقي .
وتابعت الزوجة البالغة 39عاما، أمام محكمة الأسرة وهي تشكو ما تعرضت له علي يد شقيق زوجها:"أريد حقوقى كاملة بعد تعرضى لأكبر صدمة في حياتي، بسبب عنف أهل زوجي، ومحاولتهم إجباري لأتزوج نجلهم بعد وفاة زوجي، وتعرضي للطرد وخوض ظروف صعبة، لأتحمل عنفهم، وعجرفتهم".
وتابعت: بعد وفاته صبرت على العنف الجسدى والنفسي، وتحملت أن أجد نفسي خاضعة لتصرفات أهله الذى تفننوا فى ذلي والإساءة وتوجيه اتهامات باطلة لى، حتى يقدموا على سلبي حقوقى، وطردى من منزلي خوفا من مشاركتى لهم بالميراث .
يذكر أن المشرع المصري سارع لكبح جماح الطامعين وكل من تسول له نفسه عدن تسليم الميراث لمستحقيه، وشددت المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة