اختصاصات الجمعية العامة لقانون إنشاء "صندوق مصر" السيادى

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 07:00 ص
اختصاصات الجمعية العامة لقانون إنشاء "صندوق مصر" السيادى الجلسة العامة بمجلس النواب أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينص القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، على إنشاء الصندوق بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقًا لمعايير واضحة، لاسيما أن لمثل هذا الصندوق ممارسات وحقوق مختلفة فى بعض الأوجه عن الشركات التجارية ومنها على سبيل المثال سلطة الدولة فى نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه، وفيما يلى نستعرض الجمعية العمومية التي يتم تشكيلها بموجب قرار من رئيس الجمهورية.

يكون للصندوق جمعية عمومية تُشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص، والوزيرين المعنيين بشئون المالية والاستثمار، وأحد نائبى محافظ البنك المركزى، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفى إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.

وتجتمع الجمعية العمومية للصندوق مرة على الأقل كل سنة بناءً على دعوة من رئيسها أو من ثلثى أعضائها أو من أحد مراقبى حسابات الصندوق.

ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحًا إذا حضره غالبية أعضائها.

ويكون للجمعية العامة للصندوق الاختصاصات التى يحددها نظامه الأساسى بما فى ذلك:

1-     مناقشة واعتماد القوائم المالية السنوية والموازنة التقديرية ومقترح توزيع الأرباح وتقرير مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات.

2-     إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية.

3-     إقرار تعيين أو تغيير مراقب حسابات الصندوق من بين المقيدين بالبنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية وتحديد أتعابه وأتعاب الجهاز المركزى للمحاسبات.

4-     متابعة وتقييم أداء الصندوق، ومدى تحقيقه لأغراضه.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة