زى النهاردة منذ 3 سنوات، قضت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف دار السلام"، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضى.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وقطع الطريق العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتكدير السلم والأمن العام وتعريض سلامة المواطنين والمجتمع للخطر، وحيازة مواد مفرقعة.
يذكر أن المشرع وضع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2".
كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.