حصلت "اليوم السابع" على المواد المنظمة لحضور الأعضاء وغيابهم بمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتى انتهت إليها لجنة إعداد اللائحة ومن المتوقع مناقشتها خلال الجلسة العامة للمجلس المزمع عقدها 29 نوفمبر القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق.
وفى هذا الصدد، جاءت المادة (231) لتقضى بأنه يجب على العضو الانتظام فى حضور اجتماعات المجلس ولجانه ويجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.
وأكدت المادة، أنه لا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من رئيس المجلس لأسباب تبرر ذلك، ويخطر المجلس فى أول جلسة.
فيما قضت المادة (232) بأنه إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها أعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب دون الإخلال بمسؤوليته البرلمانية.
وأكدت المادة (233) أنه يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.
فيما قضت المادة(234) أنه لا يجوز للعضو السفر للخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابى يبين فيه وجهته وسبب سفره.
ووفقا للمادة نفسها، لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج فى مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك فى مضبطة الجلسة، ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الاصلية التى يعمل بها ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبيه أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة