تنفيذ حكم الإعدام على 10 متهمين فى قضايا جنائية بسجن طنطا العمومى

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 01:02 م
تنفيذ حكم الإعدام على 10 متهمين فى قضايا جنائية بسجن طنطا العمومى مشنقة - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت الإدارة العامة لمصلحة السجون اليوم الإثنين حكم الإعدام على 10 متهمين فى قضايا جنائية بسجن طنطا العمومى وسط إجراءات أمنية مشددة. تحت إشراف اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، واستدعاء 10 سيارات إسعاف لنقل الجثامين إلى محل إقامتهم لدفنهم بمقابر أسرهم دون أى إجراءات أثناء عملية الدفن.

كانت محاكم الجنايات قد قضت بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقا للمتهمين، بعد استنفاذ مراحل التقاضى الخاصة بالمتهمين، وبعد أخذ رأى مفتى الديار المصرية بشأن المتهمين، وتحدد صباح اليوم الاثنين لتنفيذ حكم الإعدام فى المتهمين الـ10، بحضور وكيل النيابة العامة ومأمور سجن طنطا العمومى وطبيب من الصحة، ومندوب من الأزهر وتم إعلان المتهمين بمنطوق الأحكام والقضايا المتهمين فيها، وتلقين المتهمين الشهادة قبل أن يتسلمهم "عشماوى" لتنفيذ حكم الإعدام، وتم نقل المتهمين لمشرحة مستشفى طنطا الجامعى، وتسليمهم لذويهم وسط إجراءات أمنية مشددة لدفنهم دون إجراء أى مظاهر للعزاء.

يذكر أن هناك لعديد من الخطوات حددها قانون الإجراءات الجنائية لتنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليهم بها، تحدد خطوات طريقه تنفيذ تلك العقوبة، حيث نصت المادة 470 أنه متى صار الحكم بالإعدام نهائيًا وجب رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف 14 يومًا. وأكدت المادة 471 أنه يودع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ به حكم الإعدام. ويكون لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ. وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

وتنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها. ويجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور طبقا للمادة 474.

ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقواله حرر وكيل النائب العام محضرًا بها. كما أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه، ويوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى وإلى ما بعد شهرين من وضعها. ثم تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة