حر ص قانون الجمارك الذى صدق عليه رئيس جمهورية مؤخرا على تحديد صور التهريب الجمركى، لتقليل مساحة الاجتهاد الممنوحة للموظف فى مواجهة المتعامل وتضمن القانون ايضا تغليظ العقوبات المقررة حال ارتكاب أى من هذه الصور، مع النص على امكانية الحكم بمصادرة البضائع محل التهريب الجمركى حتى و إن لم تكن من الأصناف الممنوعة، كما نص على أن تكون جريمة التهريب الجمركى احد الجرائم المخلة بالشرف، مع الاخذ فى الاعتبار أنه لن يُنظر إلى طلب التصالح الذى يقدم فى شان هذه الجرائم إذا مضى اكثر من ستين يوما من تاريخ صدور الحكم النهائى فيها.
وبينت المادة "77"صور التهريب الجمركى من خلال معايير محددة على ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملى وحرصاً على الشفافية ودراءً لاختلاف الآراء على أمور قد استقرت بشأنها أحكام القضاء، فحددت الافعال التى تمثل تهريب فى نحو 13 فعلا وهى إخفاء المسافرين ما فى حيازتهم من بضائع عن موظفى المصلحة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبها وكذلك تفريغ البضائع فى غير الموانئ المعدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقاؤها من السفن أو ما فى حكمها فى نطاق الرقابة البحرى أو فى قناة السويس أو بحيراتها أو ممراتها أو فى مصبى النيل.
وأيضا من الافعال التى جاءت بالمادة تفريغ البضائع من الطائرات فى غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة، أو إلقاؤها منها أثناء النقل الجوى. وكذلك الفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل فى البضائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو بالمناطق الحرة أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بالاضافة الى إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها، وأيضا تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة.
وتضمنت المادة افعال مثل إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليهـا أو على أغلفتها وكذلك حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
كما جرمت المادة التصرف الناقل للملكية فى البضائع المفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة، أو المفرج عنها معفاة كلياً أو جزئياً ومحظور التصرف فيها وفقاً للقوانين النافذة، دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية، وجرمت التصرف فى البضائع المرفوضة رقابياً بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
وتضمنت المادة تجريم حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع أو عرضها للبيع بأى وسيلة أو وجودها فى المحال العامة، وكذلك التصدير الصورى للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها، وأيضا جرمت التلاعب فى عينات البضائع المحرزة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها.
ويعتبر فى حكم التهريب ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة، ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع.
ونظراً لما تنطوى عليه جريمة التهريب الجمركى من خطورة على الأمن القومى و إضرار بالاقتصاد الوطنى عاقب القانون فى المادة مادة 78 كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المتهرب منها.
و اذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المتهرب منها.
وإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة و صدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وجرمت المادة "79"حالات الاسترداد للضرائب الجمركية أو الضرائب الأخرى او المبالغ المدفوعة لحسابها أو الضمانات المقدمة عنها كلها أو بعضها دون وجه حق أو الشروع فى ذلك بطريق الغش أو التزوير وعاقبت مرتكبيها
ومن أجل تحفيز التصالح مع مصلحة الجمارك، وسداد ما عليهم من مستحقات للخزانة العامة نصت المادة (80) على وقف تعامل المتهم مع مصلحة الجمارك بمعرفة النيابة العامة أو المحكمة المختصة كإجراء تحفظى بناء على طلب من وزير المالية أو من يفوضه كما يتم وقف التعامل بقوة القانون ضد كل من يصدر حكم نهائى بإدانته وطوال مدة تنفيذ العقوبة معه أو لحين انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
وحرص القانون تحقيقا للضمانات وتخفيفا من شدة العقوبة فى جرائم التهريب، على أن تتضمن المادة "81" مبدأين، أولهما عدم إقامة الدعوى العمومية فى جرائم التهريب أو اتخاذ أية إجراءات فيها إلا بطلب كتابى من وزير المالية أو من يفوضه، وثانيهما الترخيص لوزير المالية أو من يفوضه بأن يجرى التصالح أثناء الدعوى مع إضافة سقف زمنى إلى ما بعد صدور حكم نهائى بستين يوماً مقابل تحصيل التعويض كاملا على ان ترد البضائع المضبوطة بعد سداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، ما لم تكن من البضائع الممنوعة فيتم إعادة تصديرها بمعرفة صاحب الشأن أو إعدامها على نفقته وذلك وفقاً لما تقرره الجهة الرقابية المختصة، كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التى استخدمت فى التهريب ورتب النص على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح اثناء تنفيذها.
وقررت المادة (83) من القانون تحصيل الغرامات والتعويضات لصالح الخزانة العامة، وأن البضائع محل الجريمة ووسائل النقل والأدوات والمواد المستخدمة فى التهريب تكون ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات حال وقوع الجريمة من مالكها أو ممثله، كما نصت المادة على جواز الإفراج عن البضائع الواردة فى الفقرة السابقة بعد سداد قيمة الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى، وتسدد الغرامات والتعويضات المستحقة بصفة أمانة، ما لم تكن محل مصادرة أو مطلوبة كدليل على الجريمة، على أن تخصص نسبة من الحصيلة المشار اليها بالفقرة الأولى من هذه المادة يصدر بتحديدها قرار من الوزير وبما لا يجاوز 10 % من هذه الحصيلة توزع على المرشدين ومن قاموا بضبط جريمة التهريب الجمركى أو من عاونهم فى اكتشافها أو ضبطها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها.