إنذار بقطع المرافق.. إجراءات التعامل مع المنشآت الصناعية حال عدم توفيق أوضاعها

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 03:00 ص
إنذار بقطع المرافق.. إجراءات التعامل مع المنشآت الصناعية حال عدم توفيق أوضاعها مصنع - صورة أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، إجراءات متبعة فى حال عدم توفيق هذه المنشآت أوضاعها فى المدة القانونية التى وردت فى اللائحة، وفيما يلى نستعرض هذه الإجراءات:

في حالة انتهاء المدة الممنوحة للمنشأة الصناعية دون توفيق أوضاعها وصدور قرار بوقف النشاط أو غلق المنشأة أو إلغاء الترخيص بحسب الأحوال، يجوز للجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات الآتية:

1. إنذار صاحب المنشأة بعدم التعامل بالترخيص الذى جرى إلغاؤه وإلا تحمل المسئولية المدنية والجنائية الناتجة عن ذلك.

2. إبلاغ كافة الجهات الإدارية القائمة على شئون المرافق لقطع كل أو بعض المرافق عن المنشآت.

جدير بالذكر، أن القانون نظم آلية مباشرة المنشآت الصناعية نشاطها الصناعى، إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق، حيث نص القانون على عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

كما تضمن أن يكون للجان التظلمات أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهة الإدارية المختصة، وتتولى الأمانة الفنية تلقى طلبات التظلم على النموذج اللى تعده هذه الجهة لهذا الغرض وقيدها بالسجل المخصص لذلك فى تاريخ برودها، ومنع المتظلم ما يفيد استلام الطلب مثبتا به رقم الطلب وتاريخ تقديمه، ويحدد رئيس الجهة الإدارية المختصة بقرار عنه اختصاصات الأمانة الفنية للجان التظلمات.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة