التفاصيل الكاملة لتشكيل اللجنة العامة بمجلس الشيوخ فى مشروع اللائحة

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 03:30 ص
التفاصيل الكاملة لتشكيل اللجنة العامة بمجلس الشيوخ فى مشروع اللائحة    المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، التى انتهت إلية لجنة إعداد اللائحة ومن المزمع مناقشتها خلال الجلسات العامة القادمة 29 نوفمبر الجارى، آليه تشكيل اللجنة العامة مع بدايه كل دور انعقاد. 
 
وجاء تنظيمها فى 4 مواد رئيسية حيث أفادت المادة 26 بأن تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من  الوكيلين و رؤساء اللجان النو عية و  ممثلي الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحازب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر و خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر.
 
ووفقا للماده ذاتها، يُدعي الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل
 
فيما جاءت  المادة 27 لتقضي بأن يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادي ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص، تصدر قرارت اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. 
وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر،ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس.
 
وعددت المادة 28 اختصاصات اللجنة العامة حيث أشارت إلي أنه  بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في هذه اللائحة، تختص اللجنة العامة بما يأتي: مناقشة الموضوعات العامة والأمورالمهمة التي يرى رئيس المجلس، إحالتها إليها و دارسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارت التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التي تمثل ظاهرة اجتما ية أو اقتصادية أو سياسية عامة وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها.
 
وأخيرا المادة 29 التب منحت اللجنة العامة حق دعوه رئيس مجلس الوزارء أو غيَره من أعضاء الحكومة أو أًّيا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيَرهم، للاستماع إليهم كلما أرت ضرورة لذلك ، كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء مجلس الشيوخ لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح رأي العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة