تُعد قضية "فتاة المعادي" ضمن المحاكمات الأسرع في تاريخ القضاء المصري، بعدما أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، الأربعاء، بإحالة المتهم الأول والثاني فى قضية مقتل الفتاة مريم محمد 24 سنة بحى المعادي بالقاهرة الى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي فى اعدامهما وتأجيل القضية لجلسة 30 ديسمبر للحكم، وذلك بعد ارتكاب الواقعة بـ41 يوما.
قضية "فتاة المعادى" تدخل ضمن القضايا الأسرع في تاريخ القضاء المصرى
وبذلك تلحق قضية "فتاة المعادى" بركب قائمة القضايا الأسرع في تاريخ القضاء المصرى منها على سبيل المثال لا الحصر قضية مغتصب سيدة المقابر حيث أسدلت محكمة جنايات الإسماعيلية الستار على أبشع جريمة هزت الإسماعيلية وهى اغتصاب سيدة أمام زوجها في مقابر الإسماعيلية، حيث شغلت القضية الرأى العام في مصر وتم الفصل في القضية خلال مدة قصيرة لبشاعتها وهى 40 يوما، بإحالة المتهم الرئيسى عبدالكريم غريب عبدالكريم وشهرته إسلام إلى فضيلة المفتى وتحديد جلسة 14 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس باقى المتهمين لتلك الجلسة.
وضمن هذه القضايا أيضاَ هي قضية "طفلة البامبرز" والتي قضت فيها محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار مختار شلبي، باحالة أوراق المتهم بإغتصاب الطفلة "جنا"، المعروفة اعلاميا بـ"طفلة البامبرز" للمفتى، وذلك بعد مرور 37 يوما من تاريخ الواقعة.
3 اتهامات في قائمة قتلة فتاة المعادى
المحكمة في قضية "فتاة المعادى" استندت في حكم الإعدام إلى 3 اتهامات هي: "تهمة القتل العمد للمجنى عليها مريم، وسرقة، وتعاطى المواد المخدرة"، وذلك لاتهام اثنين منهم بجناية قتل فتاة بحي المعادي عمدًا المقترنة بجناية سرقتها في الطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليها، حال كونهما يحملان سلاحين ناري وأبيض، واشتراك المتهم الثالث معهما بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الواقعة.
واقعة "فتاة المعادي" في حقيقة الأمر، بها عدة جرائم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة ويطبق عليها العقوبة الأشد طبقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات والتي نصت علي: "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة الأشد لتلك الجرائم".
علاقة ظرف الجريمة بالحكم عليها
واستندت المحكمة في حكم الاعدام على تفرقة قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وفى هذا السياق – يقول أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض محمد صادق، أن الحكم على قتلة "فتاة المعادى" بالإعدام استندت فيه المحكمة على ظروف الجريمة وهي كل ما يحيط بها فهي عناصر تبعية تفترض وجود الواقعة الأساسية المكونة للجريمة بكامل عناصرها التكوينية، والظروف المشددة تلك الظروف المحددة بالقانون والمتصلة بالجريمة أو بالجاني والتي يترتب عليها تشديد العقوبة المقررة للجريمة والتي اقرها القانون، ويوجب قانون العقوبات المصري على المحكمة أن تقوم بتوقيع العقوبات التي تقررها المادة المنصوص عليها في القانون الذي تقضي بالمسؤولية عن الجريمة المرتكبة.
حالة سبق الاصرار والترصد كظرفين مشددين لجريمة القتل
ووفقا لـ"صادق" في تصريح لـ"اليوم السابع" - هناك حالات يستوجب القانون عند تواجدها بالجريمة تغليظ العقوبة، منها حالة سبق الاصرار والترصد كظرفين مشددين لجريمة القتل حيث يعتبر سبق الإصرار من الظروف المشددة في كافة جرائم الاعتداء العمدي التي تقع على سلامة الجسم بوجه عام، وإن الإصرار هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جناية أو جنحة يكون غرض الجاني منها إيذاء شخص معيّن وجده أو صادفه، والقصد ينتفي بما ينتفي به، وهو بهذا المعني لا ينتقي بالغلط في شخصية المجني عليه، أو الخطأ توجيه الفعل إليه ولا ينتقي كذلك سبق الاصرار إذا كان قصد الجاني غير محدد، فمن يصمم قتل أي شخص تسوقه الظروف أمامه، وذلك اخلالا بحالة المن أو بغرض بث الرعب.
ويكون التشديد في حالة اقتران فعل الاعتداء بسبق الإصرار أو الترصد، في حالات القتل بالسم كظرف مشدد في جريمة القتل العمد، أو إذا اقترن الفعل بالتعدي على سلامة الجسم بأي من ظرفي سبق الإصرار أو الترصد، فإنه يشدد من قدر العقوبة المحددة له، وذلك على النحو التالي :- يكون التشديد في حالة الضرب و الجرح إذا ترتب عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على 21 يوما، فإن التشديد يكون برفع نطاق العقوبة، كما يكون التشديد في حالة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، فيكون برفع العقوبة سبق الإصرار والترصد ظرف مشدد، يزيد من شدة العقوبة في الحالات البسيطة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي:
1- أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان.
2- أن يرتكب جناية أخرى.
3- أن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
وعرف القانون "الإصرار السابق" بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
عقوبة القتل حال اقتران الجريمة بجناية أخرى
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد – الكلام لـ"صادق".
وهناك العديد من قضايا القتل التي تقع أثناء السرقة ويكون القصد الخاص في القتل مستبعد وتكون النتيجة في الواقعة غير متوقعة، فيكون تكييفها والقيد والوصف فيها جنحة مرتبطة بجنحة، لأن حالة الوفاة وقعت بعد السرقة وليس قبلها، ولا يجوز تكييفها سرقة بالإكراه، لأن الإكراه يجب أن يسبق السرقة واحداث الرعب في نفسية المجني عليه قبل تمام السرقة بالاعتداء بسلاح أو بالضرب، ومثل هذه الوقائع حال تكييفها بقيد ووصف خطأ يكون لمحكمة الجنايات القضاء بأقصى عقوبة وهي 10 سنوات ثم يتم إلغائه في النقض.
وتكون مثل هذه الوقائع جنحة سرقة بسيطة مرتبطة بجنحة إصابة خطأ، أودت بحياتها لوجود رابطة السببية بين الفعل والنتيجة الغير مقصودة ولم تتجه لها ارادة الجناة، والعقوبة من سنة لـ 3 سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة