ضوابط توفيق الأوضاع للمؤسسات الأهلية بعد اعتماد اللائحة التنفيذية.. اعرفها

السبت، 28 نوفمبر 2020 10:13 ص
ضوابط توفيق الأوضاع للمؤسسات الأهلية بعد اعتماد اللائحة التنفيذية.. اعرفها مجلس النواب- صورة ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقرت الحكومة، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019. وحسب تصريحات للمستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، فإن القانون ولائحته التنفيذية يمثلان نقلة نوعية في تاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.

وأشار سعد إلى أنه حرصاً على استدامة الأنشطة الأهلية القائمة حاليًا، وعدم حدوث أي انقطاع في مسيرة الكيانات المخاطبة بأحكامه، بما في ذلك المنظمات الأجنبية، أعطى القانون ولائحته التنفيذية للجميع الفرصة لتوفيق الأوضاع خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وفق إجراءات بسيطة تتوافق مع فلسفته العامة.

 

ووفق نص القانون فإنه ألزم جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها، وتؤول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنصوص عليه في القانون المرافق ،ونرصد إجراءات التوفيق :

 

-      إخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم   وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض .

 

-       تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

 

.- ألزم القانون الجهة الإدارية  بصفة دورية  حصر الكيانات التي لم تقوم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق.

 

-      حظر  توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرار بإدراجها علي قوائم الكيانات الإرهابية طوال  مدة ادراجها  .

 

إضافة إلى ما حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب وتشرف علي أنشطتها المتفقة مع أحكام القانون المرافق جمعية أخري تحددها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي.

 

-      تؤول أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المدرجة علي قوائم الكيانات الإرهابية إلي صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق في حاله صدور حكم  نهائى  بادانتها باحدى جرائم الارهاب

 

-      ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لهذا

 -      تشكل لجنة من الوزير المختص تتولي تنفيذ وإتمام أعمال الحل بعد صدور الحكم القضائي بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال.

 

-      ألزم الكيانات التي تمارس أنشطة مرخص بها بخلاف العمل الأهلي و قامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاط يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية أن تقوم بتوفيق أوضاعها بمجرد العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق .

 

-      أو بمجرد إخطارها بذلك من  الوزارة المختصة بشئون الجمعيات و العمل الأهلي أيهما أقرب وإلا أصدرت  الوزارة المختصة  قراراً بوقف النشاط المخالف فوراً

 

-      تقوم بإخطار الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح الأصلي أو المقيد لديها أو المسجل بها الكيان المشار إليه مبينا به أوجه المخالفة لإعمال شئونها لوقف الترخيص الأصلي لممارسه عمل خارج حدود الترخيص أو التصريح الصادر منها.

 

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة