قانون حماية المستهلك يحظر تداول منتجات تحرض على التمييز والإخلال بالآداب العامة

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 05:00 ص
قانون حماية المستهلك يحظر تداول منتجات تحرض على التمييز والإخلال بالآداب العامة جهاز حماية المستهلك -أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحظر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، في المادة (13) منه، استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.

 

ووفقا للمادة 76 من القانون، لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الجريمة المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون إلا بطلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه.

 

وحدد قانون حماية المستهلك عقوبات لمن يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع وخاصة السلع الاستراتيجية، على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع.

 

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك على تجريم احتكار السلع، وحدد عقوبة هذه المخالفة، بالحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه، وتنص المادة الثامنة من القانون على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى.

 

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها، أما عن عقوبة الاحتكار فقد نصت عليه المادة 71 من القانون فى باب العقوبات، ونصت على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة ( 8 ) من هذا القانون.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة