اختصاصات لجان رعاية حقوق المرضى بمنشآت الصحة النفسية.. اعرفها

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 05:00 ص
اختصاصات لجان رعاية حقوق المرضى بمنشآت الصحة النفسية.. اعرفها مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنص المادة (38) من قانون رعاية المريض النفسى، على أن تشكل بكل منشأة من منشآت الصحة النفسية لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير المنشأة، على النحو التالي:

1 - أحد الأطباء النفسيين المسئولين بالمنشأة (رئيساً).

2 - أحد أهالى المرضى أو أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى.

3 - أحد الأخصائيين الاجتماعيين بالمنشأة أن وجد.

4 - ممثل عن المجلس الإقليمى للصحة النفسية.

5 - ممثل عن هيئة التمريض.

وتختص هذه اللجنة برعاية الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون، وبالقيام بحملات توعية بهذه الحقوق بين المرضى والعاملين، كما تختص أيضا بتلقى الشكاوى المقدمة من المرضى أو ذويهم والتوجيه بما يلزم، ويحق لهذه اللجنة تلقى التظلم من قرارات الدخول والعلاج الإلزامى والأوامر العلاجية ورفعها إلى مجالس الصحة النفسية، ويجب على اللجنة تقديم تقرير دورى للمجلس المختص، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

جدير بالذكر، أن قانون رعاية المريض النفسى فى ضوء تعديلاته التى أقرها مجلس النواب مؤخرا، تضمن عقوبات ضد المعالج النفسى حال قيامه بتشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، أو قيامه بالكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له، واستحداث التعديلات مادة عقابية برقم (47 مكررًا 1) نصها الآتى: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (35 مكررًا 6)، فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت المريض".

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة