أكرم القصاص - علا الشافعي

الخطوات اللازمة لتأسيس جمعية أهلية والمستندات المطلوبة

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 07:00 ص
الخطوات اللازمة لتأسيس جمعية أهلية والمستندات المطلوبة مجلس النواب
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقرت الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، وحسب تصريحات للمتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، فإن القانون ولائحته التنفيذية يمثلان نقلة نوعية في تاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.

وأوضح المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، أن إقرار اللائحة يمثل إيذانا ببدء تنفيذ القانون الذي يجمع بين الاستجابة الكاملة للاستحقاق الدستوري والتزام مصر بتعهداتها الدولية من جهة، والاحتياج الوطني المتنامي لدور القطاع الأهلي في تعزيز فرص الحياة الكريمة من جهة أخري، وذلك من خلال بناء شراكة قوية ومستدامة بين الدولة والقطاع الأهلي، بما يسمح لكليهما تحقيق أهدافه في إطار من الشفافية واحترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وتم وإشراك كافة المعنيين بالقانون ولائحته التنفيذية في صياغتهما من خلال إجراء حوار مجتمعي موسع بمشاركة نحو 1300جمعية أهلية تمثل أقاليم مصر المختلفة، تقدمت 1164 منها بأوراق مكتوبة، تم أخذها جميعًا بعين الاعتبار.

وتتمثل الجهة الإدارية بالقانون فيقصد بها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلى "التضامن الاجتماعى" وتتمثل المحكمة المختصة فى شئون العمل الأهلى هى محكمة القضاء الإدارى.

وحدد القانون خطوات  تأسيس الجمعية، بأن يتم  تقديم إخطار للجهة الإدارية المختصة، مستوفياً كافة المستندات المنصوص عليها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولكل شخص طبيعي أو معنوي حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يعتبر إخطارا منتجا لآثاره القانونية كل إخطار لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقاً للنموذج المعد لذلك.

وحدد القانون المستندات التى يجب ان تكون مصحوبة بالإخطار فيما يلى:

أ) أربع نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقعاً عليها من جميع المؤسسين

ب) نسختين من لائحة النظام الداخلي التي تنظم الأمور المالية والإدارية للجمعية والعاملين بها وفقاً للنموذج الاسترشادي المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون

ج) صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين وإقرار بعدم إدراجه على قوائم الإرهاب

د) كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الأول من جماعة المؤسسين

هـ) سند قانوني بشغل مقر الجمعية

و) ما يفيد سداد مقابل خدمة مقداره لا يجاوز خمسة آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهة الإدارية تؤول حصيلته إلى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي

ز) قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم.

ح) تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.

ط) موقع إلكتروني للجمعية وعنوان البريد الإلكتروني

ي) موافقة كتابية من الجهة التي يرغب المؤسسون بنسبة الجمعية إليها أو تسميتها باسمها

وتبين اللائحة التنفيذية المستندات الأخرى التي يجب تقديمها.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة