أكرم القصاص - علا الشافعي

آليات تظلم ذوى الإعاقة من رفض الحصول على الدعم النقدى بالقانون الجديد.. اعرفها

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 07:00 ص
آليات تظلم ذوى الإعاقة من رفض الحصول على الدعم النقدى بالقانون الجديد.. اعرفها ذوى الإعاقة أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، آليات التظلم من قرارات وزارة التضامن الاجتماعى، أو المديريات التابعة لها حول رفض الحصول على الدعم النقدى الشهرى، وفيما يلى نستعرض هذه الآليات وفقا للائحة التنفيذية.

ووفقا للائحة، يجوز لكل شخص ذي إعاقة، أو القائم برعايته، التظلم من قرار الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو المديريات التابعة لها برفض طلب حصوله على الدعم النقدي الشهري حال تقدير الشخص أنه يستحق دعم نقدي شهري، وذلك لإعادة بحث حالته ومراجعة مدى استحقاقه طبقا لقواعد استحقاق القبول في الحصول على الدعم النقدي.

ويتم تقديم التظلمات إلكترونيا أو من خلال مكاتبة عن طريق البريد توجه إلى المديرية المختصة بالتضامن الاجتماعي في النطاق الجغرافي أو مركز الاتصال الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، كما يجوز التقدم شخصيا لتسجيل التظلم في المديرية أو الإدارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.

الجدير بالذكر ان القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، تضمن العديد من الحقوق المكتسبة والتى تهدف جميعها ودمجهم فى المجتمع بصورة متكاملة، وحقهم فى الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، سواء كان الشخص ممن يتمتعون بالتأمين الصحى أو من الأشخاص الذين لا يتمتعون بالتأمين الصحى، وهذه إضافة وميزة جديدة فى القانون الحالى، وكانت مطلبا للكثير من ذوى القدرات الخاصة خلال الفترة السابقة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة