محكمة الأسرة.. زوجة تقيم دعوى حبس ضد زوجها والسبب زواجه عليها من السكرتيرة

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 04:55 ص
محكمة الأسرة.. زوجة تقيم دعوى حبس ضد زوجها والسبب زواجه عليها من السكرتيرة خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بالتهرب من سداد النفقة المقدرة 50 ألف جنيه لأطفالها الثلاثة المفروضة عليه قضائيا، ورفضه سداد مستحقاتها من نفقات علاجية لها بعد إصابتها بسرطان الثدى، وهجره لها بعد زواج دام 17 عاما، لتؤكد:" ذهب وتزوج بسكرتارية تعمل بشركته تصغره بـ 20 عاما، وطردني من منزلى الذى أسسته برفقته طوال سنوات، لأعيش فى شقة إيجار لا تتناسب ووضع أطفاله الاجتماعي، رغم يسار حالته المادية".

وأشارت الزوجة:" عاقبني على مرضي، وتدهور صحتي، وتخلى عني، ورفض تطليقي بالمعروف، وعاقبني على إقامتي دعوي طلاق للضرر والمطالبة بحقوقي التى تصل لملايين الجنيهات إذا ما حصلت على حكم قضائي بالانفصال عنه".

وأضافت الزوجة ع.م.خ، البالغة من العمر 42 عاما، أمام محكمة الأسرة:" طردنى من الفيلا المملوكة له رغم عيشي بداخلها 19 عاما، بسبب رفضي تعديه بالضرب المبرح على وذلي بسبب النفقات، وتركني معلقة، وحرمني من حقوقي الشرعية، وامتنع عن دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وهددني بالإيذاء بإرسال رسائل وملاحقتي بواسطة الحرس الخاص به، وملاحقتي بالتهم الكيدية ومنها اتهام بالزنا ليسقط حقوقى وعندما فشل لجئ لقضية النشوز، بخلاف استيلائه على منقولاتي وبيعها فى مزاد ومنح مصوغاتي لزوجته الجديدة، وتحريري بلاغات بالوقائع".

ودعوى النفقة قانونا تتطلب توفير عدة أوراق منها حكم الطلاق، ومفردات مرتب الزوج وإثبات دخله، أو السجل التجاري أو الحيازة الزراعية له، أما إذا كان الزوج يعمل فى القطاع الخاص فتلجئ الزوجة إلى إثبات بالتحريات، وتستغرق معظم قضايا النفقة خمس جلسات، ولا ينبغى فى الأحوال الطبيعية أن تستغرق أكثر من 6 أشهر.

والقانون وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة