تنص المادة (56) من قانون نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل على أن تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون التي ترفع من الهيئة أو من المؤمن عليهم، وللمحكمة المختصة شمول الحكم في هذه الدعاوي بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ووفقا للمادة (55) من قانون التامين الصحي الاجتماعي الشامل، تثبت صفة الضبطية القضائية بالهيئات الثلاثة المنشأة كل في اختصاصه للعاملين الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معها وتفتيشها وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الاضطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وعلى المسئولين في هذه الاماكن ان يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة 64 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل في الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول على خدمات بغير وجه حق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة