تنص المادة (27) من القانون رقم 70 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، على أن يحدد مجلس إدارة الغرفة الصناعية قيمة الاشتراك السنوى للمنشآت أعضاء الغرفة، وذلك بما لا يزيد عن 0.001 (واحد من الألف) من رأس المال المصدر للمنشأة المبين بعقد أو نظام إنشائها.
ووفقا لنص المادة يكون الحد الأدنى والحد الأقصى لقيمة الاشتراك السنوي للغرفة الصناعية على النحو الآتى:
الحد الأدنى لاشتراك المنشآت الصناعية متناهية الصغر والصغيرة 500 جنيه، والحد الأقصى 3000 جنيه.
الحد الأدنى لاشتراك المنشآت الصناعية المتوسطة 3000 جنيه، والحد الأقصى 15 ألف جنيه.
الحد الأدنى لاشتراك المنشآت الكبيرة 15 ألف جنيه، والحد الأقصى 30 ألف جنيه.
ويستحق الاشتراك المنصوص عليه في هذه المادة اعتبارا من بداية العام التالى لتاريخ العمل بهذا القانون.
ولا يجوز منح المنشأة أى شهادات تخص قيدها أو عضويتها بالغرفة إلا بعد سداد كامل اشتراكاتها السنوية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة