أكرم القصاص - علا الشافعي

الفتوى والتشريع: يحق للجنة البت قبول العطاء أو إلغاء المناقصة دون النظر إلى قيمة الخفض

الأحد، 08 نوفمبر 2020 10:06 ص
الفتوى والتشريع: يحق للجنة البت قبول العطاء أو إلغاء المناقصة دون النظر  إلى قيمة الخفض مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح المستشار عمر ضاحى عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن الجمعية العمومية انتهت برئاسة  المستشار  يسرى هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، و رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع إلى أنه فى حالة ما إذا كانت قيمة العطاءات المقدمة من المتناقصين تزيد على القيمة التقديرية للعملية المطروحة وقام صاحب العطاء الأقل سعرًا بتخفيض عطاؤه فإنه يتعين على لجنة البت مباشرة اختصاصها في قبول العطاء أو إلغاء المناقصة دون النظر إلى قيمة الخفض، مع عرض توصيتها فى هذا الشأن على السلطة المختصة.
 
وأشار ضاحي إلى أنه إذا كانت التوصية بقبول العطاء رغم أنه أعلى من القيمة التقديرية، واعتمدت السلطة المختصة توصيتها تعيين عرض التخفيض في الأسعار المقدم من صاحب العطاء المقبول على السلطة المختصة للنظر في قبوله بحسبانه تبرع بجزء من مستحقاته المالية لصالح جهة الإدارة.
 
وأوضح رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن ذلك يأتي تأسيسا على أن المشرع بمقتضى قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة رقم (182) لسنة 2018، وضع نظامًا متكاملا يتضمن تحديد طرق التعاقد المختلفة وضوابطها بهدف تعزيز مبادئ الحوكمة، وتطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاهة وحرية المنافسة والمساواة، وأوجب ترسية المناقصة أو الممارسة على صاحب العطاء الأفضل شروطًا والأقل سعرًا، بعد توحيد أُسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحى الفنية والمالية.
 
تابع: فى نص صريح العبارة قاطع الدلالة قرر المشرع عدم الاعتداد بأى عطاء أو تعديل فيه بعد الموعد المُحدد لفتح المظاريف الفنية ولو كان هذا التعديل مقدمًا من صاحب أقل العطاءات المُطابقة للشروط والمواصفات. كما حدد المشرع حالات إلغاء المناقصة أو الممارسة، بجميع أنواعهما، قبل البتّ فيها إذا استُغنى عنها نهائيًّا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك.
 
أردف: يكون الإلغاء بقرار مُسبب من السلطة المختصة، سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على توصية لجنة البت أو الممارسة. كما أجاز المشرع إلغاء المناقصة أو الممارسة بقرار مسبب من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت أو لجنة الممارسة إذا كانت قيمة العطاء الأقلّ تُجاوز القيمة التقديرية، ما لم يتبين من دراسة لجنة البت أو لجنة الممارسة عدم جدوى إعادة الطرح واحتمال الوصول إلى سعر أقل من عدمه وما يمكن أن تتكبده جهة الإدارة من نفقات لإعادة الطرح. ولم يُجز المشرع للجنة البت الاعتداد بأى خفض يُقدم إليها من صاحب العطاء الأقل سعرًا، ومن ثم يتعين عليها رفع توصيتها إلى السلطة المختصة دون النظر إلى ما قدم إليها من صاحب العطاء الأقل سعرًا.
 
اختتم: إذا انتهت إلى جدوى إعادة الطرح أوصت بإلغاء المناقصة أو الممارسة، أما إذا انتهت إلى أنه لا جَدوى من إعادة الطرح في ضوء ما تُجريه من دراسة في هذا الشأن، أصدرت توصيتها بترسية المناقصة على العطاء الأقل سعرًا رغم أنه يزيد عن القيمة التقديرية، وترفع توصيتها إلى السلطة المختصة لاعتمادها أو لتقرير ما تراه.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة