نجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، في ضبط شخص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، وذلك استمرار لجهود وزارة الداخلية فى مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خاصةً فيما يتعلق بجرائم النصب والإحتيال وانتحال الصفة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامه لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم ، له معلومات جنائية ، مقيم بالغربية) بانتحال صفة (تفيد صلته بإحدى الجهات الحكومية) على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ، ونشر مقاطع فيديو ومنشورات تتضمن صورا فوتوغرافية بتلك الصفة الوهمية متعاملاً مع المواطنين من خلالها .
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن الغربية، تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وبالتفتيش عُثر على (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل تشير إلى ارتكابه الواقعة، كما تبين إنشائه حسابا آخر على أحد مواقع التواصل الاجتماعى يقوم من خلاله بنشر مشاركات تتضمن انتحاله الصفة المُشار إليها وتواصُله مع المواطنين بذات الصفة.
كما ضُبط بحيازته (عدد من شهادات التقدير يقوم بنشرها من خلال الحسابات المشار إليها لتأكيد الصفة التى ينتحلها، وكذا 4 كارنيهات باسمه والصفة التى ينتحلها ) .
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام. ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر. ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة