قطار المحاكمات.. النقض تنظر طعن قاتل القس سمعان على حكم إعدامه اليوم

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 07:00 ص
قطار المحاكمات.. النقض تنظر طعن قاتل القس سمعان على حكم إعدامه اليوم محكمة النقض ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس ـ علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظر محكمة النقض، اليوم الاثنين، أولي جلسات الطعن المقدم من دفاع المتهم بقتل "كاهن المرج" علي حكم إعدام موكله.

يذكر أن المتهم بقتل كاهن المرج سلم رسالة ورقية بخط يده لمحكمة اول درجة ، احتوت على أن "محمد أبو تريكة وهادي خشبة وخيرت الشاطر وعصام العريان ومحمد بديع" طالبوه بقتل المجنى عليه، فيما قال دفاع المتهم: "موكلي غير عاقل".

وتعود القضية إلى عام 2017 حيث جاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم أحمد سعيد إبراهيم السنباطي، 19 سنة، فني صناعي، مقيم بالمرج بقيامه، في أكتوبر من ذات العام ، بقتل سمعان شحاتة رزق الله عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتل القس، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض، وتربص له بالمكان الذي أيقن أنه سيظفر فيه بالمجني عليه، حتى باغته طعنا وضربا بأنحاء متفرقة، وأجهز عليه بالسلاح الأبيض قاصدا من ذلك إزهاق روحه، كما أحرز بدون ترخيص سلاحا أبيض.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة