3 حالات يترتب عليها إنهاء عضوية رئيس المجلس القومى لذوى الإعاقة

الخميس، 10 ديسمبر 2020 03:00 ص
3  حالات يترتب عليها إنهاء عضوية رئيس المجلس القومى لذوى الإعاقة ذوى الإعاقة بمجلس النواب ـ أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يُعد القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، من التشريعات التى تساهم بصورة كبيرة في حصول ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم المكتسبة، وفيما يلى نستعرض الحالات التي بموجبها تنتهى عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أيا من الأعضاء.

تنتهي عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في الأحوال الآتية:

1.     الوفاة

2.     فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون، وتنتهي العضوية في حالة صدور حكم قضائي نهائي في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.

3.     الاستقالة المكتوبة والمسببة المقدمة إلى المجلس.

ولا يجوز إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بقرار من رئيس الجمهورية وموافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.

ويُعين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (2)

من هذا القانون، وذلك للمدة المكملة لمدة عضوية سلفه.

 

وتنص المادة 2 على:

يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، وسبعة عشر عضواً يتم اختيارهم من بين الأشخاص ذوى الإعاقة ومن الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة، والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ذوى العطاء المتميز فى ذات المجال، على أن يكون منهم 8 من ذوى الإعاقة.

ويصدر قرار التشكيل من رئيس الجمهورية لدورة مدتها 4 سنوات، بناءً على موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس ولا يجوز تعيين أي من أعضاء المجلس لأكثر من مدتين متتاليتين.

ويصدر قرار التشكيل الأول للمجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة