تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، 5 مهام للمركز المختص بتلقى طلبات التراخيص، وفيما يلى نستعرض هذه الخطوات بالتفصيل وفقا لما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون.
يُنشأ بالمركز المختص سجل إلكتروني أو ورقي أو كلاهما تقيد فيه الطلبات، على أن يلتزم المركز بالآتي:
1. استلام الطلب من ذوى الشأن، وتسليم مقدمة فى يوم تقديمه ذاته ما يفيد تسلم هذا الطلب.
2. إخطار مديرية الأمن المختصة بالطلبات التى قد يترتب على قبولها وجود تجمعات أو إيواء للجمهور.
3. إخطار مقدم الطلب أو وكيله بأى وسيلة من وسائل الإخطار، بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولاً.
4. إبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمجال المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ إصدار الترخيص.
5. إبلاغ مأمورية الضرائب المختصة بالمحال التي تقوم بتحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات.
الجدير بالذكر أن القانون حدد المقصود بالمحل العام، ليتبين نوعية المحال الخاضعة لأحكامه، وهى: "كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو في العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية"، وسيطبق القانون على المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة، والملاهى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة