كيف يحمي القانون الآثار المصرية من التهريب؟

الخميس، 10 ديسمبر 2020 06:00 ص
كيف يحمي القانون الآثار المصرية من التهريب؟ الدكتور خالد العنانى وزير الاثار
كتبت - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
للتصدي لتهريب الآثار المصرية، واجه القانون رقم 20 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1982، بالسجن المشدد وغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه لبيع الآثار المصرية خارج البلاد.
 
وتقضي المادة (42 مكرراً 2) من القانون، بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي 10 ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءاً من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة.
 
ووفقًا للمادة القانونية ذاتها من القانون رقم 20  لسنة 2020 فإنه يٌحكم فضلاً عما سبق بمصادرة الأثر محل الجريمة.
 
يٌشار إلى أن قانون العقوبات فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيرًا "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
 
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونًا.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة