20 ديسمبر .. نظر دعوى تطالب بوقف فصل طالب متهم بالتحرش بزميلته بجامعة حلوان

السبت، 12 ديسمبر 2020 11:21 م
20 ديسمبر .. نظر دعوى تطالب بوقف فصل طالب متهم بالتحرش بزميلته بجامعة حلوان مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت محكمة القضاء الإدارى، دائرة التعليم، بمجلس الدولة جلسة 20 ديسمبر الجارى دعوى طالب، ويطالب فيها بوقف قرار جامعة حلوان والمتضمن رسوبه في العام الجامعي 2019/ 2020 على خلفية اتهامة بالتحرش بزميلته.
 
وقال عبد السلام في دعواه إنه نسب إلى طالب وزميلته بذات الفرقة أنهما بتاريخ 11 ديسمبر 2019 ارتكاب مخالفة تاديبية طلابية علي سند من القول بأنهما بذات التاريخ وبدائرة تواجدهما بالحرم الجامعي خرجا علي مقتضي الواجب الطلابي والقوانين واللوائح المعمول بها لضبطهما في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعى.
 
وأحالت الجامعة الطالبين إلى مجلس التأديب الطلابي الابتدائي بكلية التجارة وإدارة الأعمال، حيث انعقد المجلس المذكور بجلساته على النحو الموضح بمحاضر جلساته في غيبة الطالب ودون اتصال علمه بإحالته إلى مجلس التاديب ودون إخطاره.
 
وبجلسة 28 يونيو 2020 أصدر مجلس التأديب الابتدائي قرارا غيابيا بتوقيع عقوبة الفصل النهائي للطالب من الكلية دون اخطار الطالب بقرار مجلس التاديب وانعقدت امتحانات الفصل الدراسي الثاني وتقدم لها الطالب واجتازها وصدر قرار من الكلية التابع لها بإعلان نجاحه بالفرقة الثالثة بكلية التجارة وإدارة الاعمال وانتقاله الي الفرقة الرابعة للعام الدراسي الجديد 2020/ 2021
 
وفوجيء الطالب عند بداية العام الدراسي 2020/ 2021 بصدور القرار المشار اليه حتي تقدم بتظلم علي القرار الصادر ضده بالفصل النهائي من الكلية وفي ظل غياب كافة الضمانات المقررة للمحاكمة التاديبية العادلة التي نص عليها الدستور وكافة القوانين صدر القرار المطعون عليه دون تمكين الطالب من الدفاع عن نفسه وتفنيد الاتهامات الموجهة اليه وتقديم الأدلة علي نفيها فلم تسمع أقواله ولم تتاح له الفرصة في تقديم شهود النفي وصدر القرار المطعون عليه. مما دفع الطالب لرفع قضية أمام مجلس الدولة.
 
وأضاف  المحامي، ان الاجراء الذي اتخذته الجامعة قد صدر مشوبا بعيب عدم المشروعية لمخالفته لاحكام القانون ومشوبا بعيب الانحراف بالسلطة نظراً لفقدانه ضمانه هامة من ضمانات التحقيق وهي حضور الطالب لجلسات التحقيق كما ان الجامعة لم تأخذ التدريج القانوني في توجيه العقوبات الي الطالب طبقا لنص المادة 126 من اللائحة والتي بينت العقوبات التاديبية التي يخضع لها  الطلاب علي سبيل الحصر والتي تبدأ من التنبيه شفاهة أو كتابته الي الفصل نهائيا من الكليه وهو مالم تقوم به .
 
واستكمل عبد السلام، ان الثابت من خلال مطالعة محاضر جلسات مجلس التاديب الابتدائي الذي انعقد علي مدار عدة جلسات متتالية ان الطالب لم يحضر اي جلسة من تلك الجلسات وذلك لعدم اخطار الطالب بموعد انعقاد مجلس التاديب ولم يتم اعلانه باي من طلبات الحضور الي شخصه او الي ولي امره كما نصت عليه المادة 129 من اللائحة كما ان البين من مطالعة القرار التاديبي المطعون عليه انه صدر غيابيا وليس حضوريا الامر الذي معه يكون للطالب الحق في ان يعارض في هذا القرار وهو ما قام به بالفعل بان تقدم بطلب بالمعارضة علي هذا القرار ليتم اعادة محاكمته مجددا امام ذات المجلس الابتدائي الذي اصدر القرار الغيابي الا انه قد فوجيء بقرار رئيس الجامعة باعتبار طلبه بالمعارضه طلبا باستئناف القرار فتم احالة الطلب الي مجلس التاديب الاستئنافي الذي اصدر القرار الطعين الامر الذي معه يكون القرار الطعين قد صدر بالمخالفة الصريحة لاحكام القانون فيما قررته المادة 129 من اللائحة التنفيذية ما يعد معه القرار قد صدر  منعدما لصدوره من سلطة غير مختصة باصداره  افتئتت علي حق الطالب وحرمته من حقه في استعمال  احدي درجات التظلم علي القرار الصادر بحقه مما يتعين معه القضاء بانعدام القرار التاديبي والغاءه.
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة