اعترف لصوص بانتحال صفة رجال شرطة واستهداف سائق توك توك في الإسكندرية، مؤكدين أنه تسربت لمسامعهم أنباء عن هروب السائق من أحكام قضائية، فأقنعوه بأنهم رجال شرطة واستدرجوه لمكان نائي وتعدوا عليه بالضرب واستولوا على أمواله، إلا أنه فارق الحياة فتخلصوا من جثته.
وكانت أجهزة الأمن كشفت ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالإسكندرية، ونجحت في ضبط الجناة، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة "أحد الأشخاص – له معلومات جنائية" بأحد الشوارع بدائرة القسم.
تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد عبد الوهاب، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة "شخصين - لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم أول المنتزة".
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقررا أنه نظراً لعلمهما بسابقة إتهام المجنى عليه فى العديد من القضايا قاما باستيقافه بادعاء كونهما من رجال الشرطة وتعديا عليه بالضرب واقتياده لداخل مركبة "توك توك" ، وتوجهوا به لمكان الواقعة واستمروا فى التعدى عليه واستوليا منه على مبلغ مالى ، وأثناء ذلك أُصيب المجنى عليه بحالة إعياء فقاما بإلقائه خارج مركبة "التوك توك" وفرا هرباً.
وتم ضبط مركبة "التوك توك" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة و"سائق المركبة - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل" ، وبمواجهته بما جاء باعترافات المتهمين أيدها، فوجه اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية باتخاذ الإجراءات القانونية.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة