أكرم القصاص - علا الشافعي

"الإدارية العليا" ترخص بهدم عقار غير أثرى لـ6 مواطنين بالإسكندرية

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 02:41 م
"الإدارية العليا" ترخص بهدم عقار غير أثرى لـ6 مواطنين بالإسكندرية مجلس الدولة _ أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى - سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمنح الترخيص لـ6 مواطنين يمتلكون عقار بحى وسط الإسكندرية السير فى إجراءات الترخيص بهدم وإزالة العقار المملوك لهم، بعدما امتنعت الجهة الإدارية عن منحهم رخصة الهدم بزعم أنه عقار أثرى، ولم يثبت أثريته للمحكمة مما جعلها تقصى بحكمها السابق، وذلك بعد 16عاما بالمحاكم، وأقام المواطنون الدعوى عام 2004، وحصلوا على حكم قضائى بالهدم عام 2007، ولكن الجهة الإدارية طعنت، ورفضت المحكمة طعنها.

 

وثبت للمحكمة، أن 6 مواطنين يمتلكون العقار وسط محافظة الإسكندرية، وتقدموا إلى الجهة الإدارية بطلب الترخيص لهم بهدمه وإزالته غير أن الجهة الإدارية امتنعت عن ذلك بسبب ورود هذا العقار ضمن الحصر الوارد، باعتباره ذات تراث حضارى، على أساس أن المبنى ذو طراز معمارى متميز – طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 278 لسنة 2008. 

وتبين أن العقار المملوك لهؤلاء المواطنين، تم إدراجه ضمن مجلد سجلات التراث المعمارى لمحافظة الإسكندرية، على أساس أن المبنى ذو طراز معمارى متميز ويمثل حقبة تاريخية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008 – بناء على ما انتهت اليه اللجنة الدائمة للحفاظ على التراث المعمارى بمحافظة الإسكندرية، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 المشار اليه ولائحته التنفيذية المتضمنين حظر الترخيص بهدم المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز أو المرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو التى تعتبر مزارا سياحيا.

 

ولم تتوصل المحكمة، إلى ما يثبت أن العقار ذا تراث حضارى، وطراز معمارى متميز، وأن العقار يقترن بأى شخصية تاريخية أو يرتبط بأى حدث تاريخى هام، أو كونه يخرج عن أنه مجرد عقار سكنى تقليدى، ومن ثم يكون العقار محل الطعن مفتقدا للوصف المعمارى المتميز على النحو الوارد بقرار اللجنة المشكلة بقرار محافظ الإسكندرية رقم 1105 لسنة 2006،  ويؤكد عقيدة المحكمة فيما اطمأنت إليه أن الجهة الإدارية نكلت عن تقديم محضر الحصر للعقار، وإدخال الهيئة العامة للتنسيق الحضارى، لتبين ما اذا كان العقار موضوع الطعن وارد بسجلاتها من عدمه لأعمال رقابتها على السبب الذى ركنت اليه فى اصدار قرارها المطعون فيه، كما امتنعت الجهة الإدارية الطاعنة عن سداد امانة الخبير الذى انتدبته المحكمة لأداء المأمورية.

 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة