9 جرائم عقوبتها الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه بقانون "الصكوك السيادية"

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 12:05 م
9 جرائم عقوبتها الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه بقانون "الصكوك السيادية" الدكتور محمد معيط - وزير المالية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس الوزراء، منذ أيام، على مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، وأحاله لمجلس النواب لدراسته ومناقشته، ووفقا المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، حيث يأتى هذا المشروع بقانون فى إطار سعى الدولة لتحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك عبر عدة وسائل منها تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية وبالعملات الأجنبية.

 

وينظم الفصل الخامس من مشروع القانون تسوية المنازعات والعقوبات، وأجازت المادة 19 الاتفاق على تسوية المنازعات الناشئة عن نشرة إصدار الصكوك السيادية داخل جمهورية مصر العربية، أو خارجها، والعقود التي تبرم استنادا عليها بطريق التحكيم وفقا لأحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، أو غير ذلك من وسائل تسوية المنازعات غير القضائية وفقا لأحكام القوانين السارية، وتتم التسوية طبقا للقواعد المتبعة للأوراق الحكومية.

 

فيما نصت المادة 20 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الجرائم الآتية:

 

1- أصدر صكوكا سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون.

 

2- خالف أحكام المادة 12 من هذا القانون والتي تنص على أنه لا يجوز الحجز او اتخاذ أية إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، أثناء عمر الصك.

 

3- أفشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون، او حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه او لغيره.

 

4- تلاعب في نشرات الإصدار أو في محررات الشركة ذات الغرض الخاص.

 

5- قوم بسوء قصد الأصول أو مقابل الانتفاع بها بأقل أو أكثر من قيمتها الحقيقية.

 

6- وزع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف هذا القانون، أو نظام الشركة ذات الغرض الخاص، ومراقب الحسابات الذى أقر هذا التوزيع.

 

7- ذكر عمدا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بإصدار الصكوك السيادية وترتب عليها ضررا لمالكى الصكوك أو الجهة المُصدرة.

 

8- وضع مراقب حسابات الشركة ذات الغرض الخاص أو المراجع المالى لها عمدا تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمدا وقائع جوهرية في هذا التقرير.

 

9- أثبت عمدا في تقرير التفتيش على أعمال الشركة ذات الغرض الخاص وقائع كاذبة، أو أغفل عمدا في تقريره وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة