استكمال الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب 2020: حفل استقبال الأعضاء الجدد أول يناير.. واليمين الدستورية بالجلسة الافتتاحية شرط لممارسة مهام العضوية.. وانتخاب بديل للمرشح المتوفي بعد إعلان خلو المقعد

الخميس، 17 ديسمبر 2020 05:00 م
استكمال الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب 2020: حفل استقبال الأعضاء الجدد أول يناير.. واليمين الدستورية بالجلسة الافتتاحية شرط لممارسة مهام العضوية.. وانتخاب بديل للمرشح المتوفي بعد إعلان خلو المقعد انتخابات مجلس النواب
كتبت : نور على - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، الفائزين في جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، نكون أمام استكمال الاستحقاق الانتخابي لانتخابات الغرفة الأولى، وذلك بانتخاب 567 نائبا، ويتبقى مقعد الدائرة السادسة ومقرها مركز دير مواس بمحافظة المنيا، لاسيما بعد قرار " الوطنية للانتخابات" إدراج اسم المرشح علاء محمد حسانين بالقائمة النهائية للمرشحين عن الدائرة السادسة ومقرها مركز دير مواس بالمنيا، وتأجيل الانتخابات بالنظام الفردى لتلك الدائرة لحين تحديد موعد آخر.
 
يأتي ذلك طبقا للقانون رقم 140 لسنة 2020، يٌشكل مجلس النواب من (568) عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
 
وبوفاة المرشح الفائز بانتخابات مجلس النواب المصري بدائرة بنها وكفر شكر، رئيس هيئة التأمين الصحي بالقليوبية، جمال حجاج، إثر إصابته بفيروس كورونا، فأنه من المتوقع أن تجرى الانتخابات علي بعد إعلان مجلس النواب الجديد (الفصل التشريعي الثاني) خلو المقعد.
 
ومع اكتمال المرحلتين الأولى والثانية من الاستحقاق الانتخابي، تثار العديد من الأسئلة القانونية والإجرائية ولعل في مقدمتها متى يكتسب عضو مجلس النواب مهام عضويته وكذلك الحصانة البرلمانية، فضلا عن توقيت استخراج كارنيهات العضوية وتنظيم حفل الاستقبال لهم.
بدايه فيما يخص الجانب الإجرائي من حفل استقبال الاعضاء واستخراج الكارنيهات لهم، يقول المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب: إن المجلس سيبدأ فى استخراج كارنيهات العضوية لأعضاء المجلس الجديد المنتخبين في أول يناير بعد قيام الأعضاء بملء استمارات العضوية.
 
وتابع الأمين العام قائلا: إن الأمانة العامة تقوم حاليا بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الجديد، الذين تم إعلان فوزهم في الانتخابات لتسجيل بياناتهم من خلال ملء كل عضو استمارة العضوية، وتتضمن بيانات حول اسم النائب والوظيفة التي يشغلها وعنوانه، وهل كان عضوا بمجلس النواب من قبل أم لا، انتمائه الحزبي  واللجنة النَوعية التي يرغب للانضمام لها كرغبة أساسية، واللجنة التي يرغب أن ينضم بها كرغبة ثانية من لجان المجلس.
 
ولفت محمود فوزي، إلي أن الأعضاء يقومون بملء الاستمارة إما ورقيا، أو يتم إرسالها من خلال البريد الإلكتروني أو عن طريق الحزب الذي ينتمي إليه العضو.
 
وشدد فوزي، علي أنه سيتم استقبال أعضاء المجلس الجديد واستخراج الكارنيهات الخاصة بهم، وذلك بمراعاة التباعد الإجتماعي وكافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".
 
على الجانب الآخر (الدستوري والقانوني) فلنا أن نوضح أن الفائز فى انتخابات مجلس النواب  يكتسب عضوية المجلس بمجرد إعلان نتيجة فوزه، ويكتسب معها الحصانة، ولكن مهام عضويته يكتسبها بعد أداء القسم أمام المجلس.
 
 وهنا يستعرض الدكتور صلاح فوزى، استاذ القانون الدستورى ذلك تفصيلا في ضوء المادة 29 من قانون مجلس النواب، والتي تقضي باختصاص محكمة النقض بالفصل في عضوية أعضاء مجلس النواب بعد إعلان النتيجة النهائية للأنتخابات مما يعني أن الفائز في الانتخابات يصبح عضواً، كما أنه يتمتع بالحصانه البرلمانية.
 
ومنحت المادة (29) محكمة النقض اختصاص الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للإنتخابات أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية، وتفصل المحكمة في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
 
وفيما يخص الحصانة، يؤكد أستاذ القانون الدستوري، أن عضو النواب يتمتع بالحصانة الاجرائية  وتعنى أنه لا يجوز اتخاذ اى اجراء من اجراءات الضبط القضائى مثل التفتيش والقبض والتحقيق الا اذا رفعت الحصانة عنه وذلك في ضوء المادة (30) من القانون رقم 140 لسنه 2020، التي تنص علي انه لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.وفى جميع الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.
 
ويبقي التساؤل متي يكتسف العضو مهام العضوية ؟ يجيب الدكتور صلاح فوزي عن ذلك بتأكيدة أن العضو لا يكتسب مهام العضوية إلا بعد أداء اليمين القسم امام المجلس، لافتاً إلي أن مهام عضويته تشمل اداء عمله البرلمانى  تحت القبة بكافة اشكاله.
 
 
 يُشار إلى أن المادة 37 من قانون مجلس النواب تقضي يؤدي عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
 
 
 
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة