التحقيق فى واقعة قطع الطريق على مواطن وسرقة مستندات من سيارته بالمنيب

الخميس، 17 ديسمبر 2020 02:23 م
التحقيق فى واقعة قطع الطريق على مواطن وسرقة مستندات من سيارته بالمنيب جانب من الواقعة
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تباشر الجهات المعنية التحقيق في واقعة سرقة شخص، وذلك بعد التعدي عليه بالضرب من قبل مجهولين بمنطقة المنيب. 

وتبين من التحقيقات – أن المواطن أحمد كامل حسنين، تعرض لقطع الطريق في منطقة المنيب من قبل مجهولين، حيث قاموا بالتعدى عليه بالضرب المبرح عند مقاومته لهم، والقيام بسرقة أوراق ومستندات خاصة بجهة عمله، وذلك على الرغم من أنه حاول الاستنجاد بالمرة في الطريق، إلا أن الجريمة تحققت دون اللحاق به.

وقدم المجنى عليه التقرير الطبي رقم 12737 من مستشفى أم المصريين العام يفيد ادعاء تعدى مجهولين وبالكشف الطبي تبين وجود التالى، سحجات قديمة باليد اليسرى والساعد الأيسر وآثار سحجات بالصدر في الجهة اليسرى وتورم بالأنف يعرض على عيادات الأنف والأذن والحنجرة لمزيد من الفحوصات والكشف ومدة العلاج جراحياَ أقل من 21 يوما.

وبسؤال المجنى عليه – ردد قائلاَ: " اللى حصل إنى كنت مروح في طريقى إلى أبو النمرس من المنيب وأسفل كوبرى القصبجى، فوجئت بأربعة أشخاص نزلوا من عربية، وقاموا بالتعدى عليا بالضرب، واحداث إصابتى، وسرقوا أوراق ومستندات ومبالغ مالية وعدد 3 فيزا كارت وبطاقة رقم قومى، وهاتف محمول، و4 توكيلات سيارة".  

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة:
 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة