أكرم القصاص - علا الشافعي

قانون البنك المركزى يلزم بإصدار لائحة تنظم حقوق العملاء.. اعرفها

الخميس، 17 ديسمبر 2020 03:00 ص
قانون البنك المركزى يلزم بإصدار لائحة تنظم حقوق العملاء.. اعرفها مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنص المادة 217، من القانون رقم 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على أن يصدر مجلس الإدارة لائحة تنظم حقوق العملاء، تشمل على الأخص التزام الجهات المرخص لها بما يأتي :

(أ) الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التي تقدمها .

(ب) صياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لجميع فئات العملاء.

(جـ) التعامل مع العملاء دون تمييز طبقاً لمبادئ العدالة والإنصاف والمصداقية .

(د) التأكد من التزام الشركات التي تؤدي خدمات للعملاء بالنيابة عن الجهات المرخص لها بقواعد حماية حقوق العملاء، وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية الجهات المرخص لها عن أي أضرار تلحق بالعملاء جراء ذلك .

(ه) توفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية .

(و) توفير نظم آمنة تضمن سلامة بيانات وحسابات العملاء وسريتها .

(ز) نشر قائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها والبيانات الأساسية عنها.

جدير بالذكر أن المادة (2) تنص على أن البنك المركزى جهاز رقابی مستقل، له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، فيما تنص المادة (3)، على أن المركز الرئيسي للبنك المركزي وموطنه القانونی محافظة القاهرة، وللبنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً ومكاتب، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين له في داخل البلاد وخارجها.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة