نجحت الداخلية في ضبط عنصر إجرامى بحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية بدون ترخيص.
وردت معلومات لقطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا مفادها قيام (عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا "له معلومات جنائية") بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازته سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص بمحل إقامته المُشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه.. وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار –كمية من مخدر الحشيش - هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة