تنص المادة (2) من القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، على أن تسرى أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكي في شأن السلع والخدمات الآتية :
- المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها.
- السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
- الخدمات التعليمية.
- الخدمات الطبية.
- خدمات السفر والسياحة.
- أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
كما تسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يمارسه مقدمو التمويل الاستهلاكي في شأن السلع الآتية:
- المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها.
- السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
وتنص المادة (3) على أن تكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقاً للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وفي جميع الأحوال، يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاکی تلقى الودائع.
ويجوز لشركة التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاکی إشهار الحقوق المنشأة لصالح أي منهم على المنقولات محل عقود التمويل الاستهلاکی بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقاً لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة