واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق البنوك المُعتمدة بالمُخالفة للقانون.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين (صاحب شركة إستيراد وشحن- عامل بالشركة).. بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى البلاد وذلك بما يُعرف بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون ، وأنهما يتخذان مقر الشركة مكاناً لمزاولة نشاطهما المؤثم ويحتفظون بداخل الشركة بالمبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية (عملات محلية – أجنبية) وهاتف محمول خاص بأحدهما يحوى العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المُؤثم، وبمواجهتهما أقرا بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما المؤثم .
وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.