عقوبات رادعة بقانون الإسكان الاجتماعى لضمان وصول الدعم للمستحقين

الجمعة، 18 ديسمبر 2020 05:00 م
عقوبات رادعة بقانون الإسكان الاجتماعى لضمان وصول الدعم للمستحقين الاسكان الاجتماعى - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتصدى القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقار، لمحاولات الغش والتدليس في الإدلاء ببيانات خلاف الحقيقة من أجل الحصول على وحدات بالمخالفة للقانون، خاصة وأن التشريع ينص على إنشاء صندوق يسمى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ويقوم على شئون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته الوزير المختص، ويعتبر هيئة عامة خدمية وتكون له الشخصية الاعتبارية ويشار إليه فى تطبيق أحكام هذا القانون بـ"الصندوق".

وفيما يلى نستعرض العقوبات المنصوص عليها في القانون.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق.

ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة 4، والمادة 5 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحکم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر.

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة