أكرم القصاص - علا الشافعي

المشدد 7 سنوات لمتهم بهتك عرض طفلة فى روض الفرج

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 05:14 م
المشدد 7 سنوات لمتهم بهتك عرض طفلة فى روض الفرج محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة هتك عرض طفلة بروض الفرج. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على السعيد، وعضوية المستشارين جمال عبد العزيز أبو زيد والمستشار مصطفی سامي عبد الجواد القاهرة، وأمانة سر محمد عطية.

كشف قرار إحالة النيابة العامة في القضية المقيدة برقم 5375 لسنة 2019 جنايات قسم روض الفرج، قيام إسلام .ع عاطل، بهتك عرض المجني عليها الطفلة "م . ب " والتي لم تبلغ من العمر 18 عاما بأن نزع عنها ملابسها الداخلية كاشفا عورتها، وتحسس عوراتها حتى أشبع رغباته منتهكا براءتها.

وقالت والدة المجني عليها "ن. ف"، إنها اعتادت على اصطحاب أبنائها ومن ضمنهم المجني عليها إلى أحد المعاهد لتلقى دروس تحفيظ القرآن الكريم، ويوم الواقعة وعقب انتهاء ابنتها من درسها تركتها تلهو بأرجاء المعهد حتى يفرغ باقي أشقائها وعقب عودتهم لمسكنهم أفهمتها المجني عليها أن المتهم استغل لهوها وهتك عرضها.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية، صحة الواقعة وارتكاب المتهم لها، وثبت من صورة قيد ميلاد المجني عليها انها قاصر.

وضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الانثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".

ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة