أكد القانون رقم 18 لسنه 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي ، المعروف بإسم "البيع بالتقسيط" عدم جواز ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي إلا للشركات المرخص لها، ووضع حد أقصي لرسم للترخيص.
وطبقا للقانون فأنه لا يجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها قانونيا، والقرارات الصادرة تنفيذا له وبعد القيد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ووفقا للقانون، يُحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز 100 ألف جنية.
ووفقا للقانون، يُحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز 100 ألف جنية.
يٌشار إلي أن القانون عرف "التمويل الاستهلاكي" بأنه كل نشاط يهدف إلي توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تمت مزاولته علي وجه الاعتياد، ويشكل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدي وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
ولا يعتبر تمويلا استهلاكيا في تطبيق القانون، ذلك التمويل الذي تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية علي ألا يقل في كل الأحوال عن 6 أشهر.
ويشمل "التمويل الاستهلاكي"، تمويل شراء العديد من المنقولات: كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، ويخاطب في المقام الأول القطاع المنزلي، وإن كان لا يوجد ما يمنع من أن تستفيد منه الشركات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية. كما يشمل التمويل الاستهلاكى أيضًا تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية.