الحكم بدعوى عدم دستورية حظر تحويل الأماكن السكنية لأغراض تجارية.. 2 يناير

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 08:15 م
الحكم بدعوى عدم دستورية حظر تحويل الأماكن السكنية لأغراض تجارية.. 2 يناير  المحكمه الدستوريه- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو فى جلستها القادمة والمحدد لها 2 يناير المقبل، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته قرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 بمنع تحويل الوحدات السكنية الي أنشطة تجارية وإدارية بشأن تحويل الأماكن السكنية لآغراض تجارية.

 

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 33 لسنة 34 دستورية للمطالبة ببطلان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته قرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 بمنع تحويل الوحدات السكنية الي أنشطة تجارية وإدارية بشأن تحويل الأماكن السكنية لآغراض تجارية.

 

ونص القانون رقم 106 لسنة 1976 فى مادته الأولى على أنه "فيما عدا المبانى التى تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام، يحظر فى أى جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها، إقامة أى مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال المطلوب أجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه، إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وإجراءاتها والبيانات التى تقدم إليها، قرار من وزير الإسكان والتعمير وذلك فى حدود الاستثمارات المخصصة للبناء فى القطاع الخاص.

 

وتصدر اللجنة المشار إليها قرارات وفقا لمواصفات ومعايير مستويات الإسكان المختلفة وأسس التكاليف التقديرية لكل مستوى منها والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير.

 

ويسرى الحظر المنصوص عليه فى هذه المادة على أعمال البناء أو التعديل أو الترميم المعتمدة فى المبنى الواحد، متى زادت القيمة الكلية لهذه الأعمال على خمسة الآف جنيه فى السنة.

 

مادة 2 - تعتبر موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة شرطا لمنح تراخيص البناء طبقا لأحكام هذا القانون.

 

ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم منح تراخيص متعددة للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها الكلية إلى خمسة آلاف جنيه فى المبنى الواحد فى السنة إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة.

 

مادة 3 - تكون موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (1) نافذة لمدة سنة من تاريخ صدورها، فاذا انقضت هذه المدة دون المشروع فى التنفيذ وجب عرض الأمر على اللجنة للنظر فى تجديد الموافقة لمدة مماثلة.

 

ويلتزم طالبو البناء عند تنفيذ الأعمال بالتكاليف الإجمالية والمستويات والمواصفات التى صدرت بها موافقة اللجنة، مع التجاوز بما لا يزيد على عشرة فى المادة من هذه التكاليف.

 

وإذا دعت أثناء التنفيذ ظروف تقتضى تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف لأكثر من عشرة فى المائة وجب عرض طلب الموافقة على تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف على اللجنة للحصول على موافقتها.

 

ويجب على اللجنة أن ترد على ذلك الطلب خلال سنتين يوما من تاريخ تقديمه بالقبول أو الرفض مع بيان أسباب قرارها إن كان بالرفض.

 

وتنظر المحكمة الدستورية العليا، الجلسة المقبلة بكامل تشكيلها الجديد والذى يضم المستشار المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية المستشارين محمد خيري طه، وسعيد مرعي، وعادل عمر شريف، ورجب عبدالحكيم سليم، وبولس فهمي، وحمدان فهمي، ومحمود غنيم، ومحمد عماد النجار، وعبدالعزيز سالمان، وطارق شبل، وطارق أبوالعطا، وعلاء السيد، وخالد دسوقى، وفاطمة الرزاز.

 

وكان رئيس الجمهورية أصدر قرارا بتعيين 3 نواب جدد لرئيس المحكمة، وهم المستشار علاء الدين السيد عضو محكمة النقض والمستشار خالد دسوقى عضو مجلس الدولة والدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق جامعة حلوان.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة