زى النهارده من 3 سنوات، سطرت محكمة جنايات بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، كلمة النهاية فى إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين فى القضية المعروفة بـ"عنف دار السلام".
المتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 10 سنوات هما سيد محمد بيومى، وحمدى حمدان مبارك، والمتهم الصادر بحقه حكما بالسجن المشدد 15 سنة هو إبراهيم عادل محمود، والحدث الصادر بحقه حكما بالسجن 3 سنوات هو يوسف رمضان.
والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالغرامة 50 ألف جنيه هم عبد الرحمن المدنى، عبد الوهاب محمد، محمد ناجى.
وأسندت النيابة للمتهمين، عدة تهم منها قيامهم بإحراز مفرقعات، والمواد فى حكم المفرقعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل الأمن العام، وحيازة ذخيرة دون ترخيص بغرض استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام، وارتكبوا عمللا بغرض الإخلال بالنظام العام داخل البلاد، بأن جابوا الطرق مٌطلقين هتافات تأييد جماعتهم شاهرين الأسلحة البيضاء ومطلقين المفرقعاتت، كما انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة