أحالت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، شابين من نزلاء إحدي دورالأيتام بالمدينة، لمحكمة الجنايات، على خلفية اتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية.
وكانت النيابة العامة أصدرت أمرا بضبط وإحضار المتهمين على خلفية تحريات الأجهزة الأمنية التي كشفت تورط المتهمين في نشاط غير مشروع، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما بنطاق مدينة 6 أكتوبر.
وتابعت التحقيقات، أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط المتهمين وبحوزتهما سلاح نارى وذخيرة و2.5 أسطوانة من مسحوق الهيروين المخدر، و126 ألف جنيه من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها: تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.