أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أصدرت قرارا تم إرساله لشركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية بتحويل محاضر سرقات التيار الكهربائى للنيابة مباشرة فى حالة عدم وجود جواب المحليات الخاص بقانون التصالح مع مخالفات البناء.
وأوضح المصدر لـ"اليوم السابع"، أن هذا القرار جاء فى إطار السياسة التى تطبقها وزارة الكهرباء فى خطتها لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة والتى تسير بالتوازى مع خطة الحكومة فى قانون التصالح مع مخالفات البناء، موضحا أن الوزارة حريصة على الحفاظ على حق المواطن والدولة معا فى أن يحصل كل طرف على حقوقه كاملة.
وأشار المصدر إلى أن محاضر سرقات التيار الكهربائي التى يتم تحريرها بواسطه مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالقطاع كانت تعتمد على إجراء محضر صلح بين سارق التيار وشركة الكهرباء ويتم تحديد مبلغ مالي كغرامة يتم سدادها شهرياً بما يعرف بنظام الممارسة، مشيرا إلى أن القرار الجديد سيجعل محضر سرقة التيار الكهربائى يحول للنيابة مباشرة فى حالة عدم وجود جواب التصالح للمبنى أو الوحدة المخالفة.
يذكر أن العقوبات التى يتم تطبيقها على سارقى التيار بعد التعديلات الجديدة على قانون الكهرباء هى كالاتى:-
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
2- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه و تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.
- بالنسبة لطريقة حساب غرامة سرقات التيار الكهربائي تكون كالاتى:-
1- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهر".
2- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".