أكرم القصاص - علا الشافعي

س و ج الرقابة المالية تكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبورصة

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 07:00 م
س و ج الرقابة المالية تكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبورصة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أولت الحكومة، اهتماما كبيراً بمجال مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وظهر ذلك بتنظيم بيئة تشريعية ملائمة وذلك من خلال إصدار القانون رقم (80) لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال، وإصدار قانون مكافحة الإرهاب رقم (94) لسنة 2015 وما تبعه من قوانين أخرى في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، كما تم تأسيس وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية المنشأة كوحدة مستقلة بالبنك المركزي المصري، وكذلك أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية عدداً من القرارات لتنظيم ضوابط غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية غير المصرفية وعلى رأسها البورصة، ويقدم "اليوم السابع" أسئلة وأجوبتها، عن أبرز جهود الهيئة في هذا الملف.

س- بداية من هو الإرهابي؟

ج- كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الدخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليا في المادة رقم 1 من قانون 8 لسنة 2015 أو قام بتمويلها أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك.

س- من هم الكيانات الإرهابية؟

ج- عرفتهم المادة 1 من قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015، أنه الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها او منح أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو غيرها من المرافق العامة أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعرضها للخطر بأي وسيلة كانت أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها.

س- ما هي جريمة تمويل الإرهاب؟

ج- كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة 3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، فهو كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأي وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أي جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المقدم ذكرها.

س- ما هي جريمة غسل الأموال؟

ج- هي كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة 2 من قانون مكافح غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاتها على النحو الآتي: تحويل متحصلات أو نقلها، ذلك بفصد إخفاء الممال او تمويل طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.

 

-اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضماناها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

س- ما هي أهم قرارات الرقابة المالية في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال؟

ج- أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية عدداً من القرارات التي تنظم الضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال الجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها وأهمها: -
1. قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (120) لسنة 2019 بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
2. قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (121) لسنة 2019 بشأن ضوابط قيد مسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة.
3. قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (23) لسنة 2020 بشأن الضوابط الرقابية الخاصة بقوائم العقوبات والقيود المستهدفة في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

س- وما هي أهمية هذه القرارات؟

ج- رتبط بتطبيق هذه القوانين والقرارات التزام الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية بما تتضمنه من أحكام وقواعد بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يضمن تنفيذ التزاماتها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هذا بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات العناية الواجبة لعملاء الأنشطة المالية غير المصرفية، إجراءات العناية الواجبة بعملاء منتجات وخدمات الشمول المالي، إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول و إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة البطاقات المدفوعة مقدماً وكافة ما يتم نشره من خلال الهيئة أو وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

س- وما هي أهم القرارات للرقابة على البورصة؟

ج- تلقت شركات الوساطة العاملة في السوق المحلية خطاباً من الهيئة العامة للرقابة المالية يلزمها بتعيين مسؤول عن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
كما وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية عقوبات مشددة على مسئولي مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، تصل إلى حد الشطب النهائي من سجلات الهيئة.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة