إيداع طفل المرور دار رعاية.. والحبس سنة لأصدقائه وتغريمهم 180 ألف جنيه

الأحد، 27 ديسمبر 2020 12:14 م
إيداع طفل المرور دار رعاية.. والحبس سنة لأصدقائه وتغريمهم 180 ألف جنيه طفل المرور-أرشيفية
كتب: عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات الطفل بالقاهرة بإيداع أحمد أبو المجد الشهير بطفل المرور، إحدى المؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومعاقبة كل من مصطفى تامر ورامز عصام في القضية رقم 1861/ 167 لسنة 2020 جنايات الطفل بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما بتهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، كما قضت المحكمة في القضية رقم 1656 جنح الطفل لسنة 2020 بإيداع الطفل احمد ابو المجد إحدى دور الرعاية الاجتماعية ومعاقبة المتهمين رامز عصام ومصطفى تامر وعمرو فاروق بالحبس شهر عن تهمة التنمر والإهانة  وغرامة 20 ألف جنيه عن تهمة استعراض القوة وتغريم المتهمين 50 ألف جنيه عن تهمة التعدي على المارة والاعتداء على موظف عام وتغريمهم 100 ألف جنيه لسوء استخدام الإنترنت والتعدي على القيم الأسرية. 
 
صدر الحكم برئاسة المستشار اسلام نجيب وعضوية كل من المستشارين كيرلس عاطف ومهاب صالح الرؤساء بالمحكمة وسكرتارية سامية الطاهر وعلى راشد وعمرو أحمد بحضور يسرا ابراهيم صبح وامل فوزى خبراء اجتماعيين بالجلسة. 
 
 
حضر المتهمون الثلاثة وسط حراسة أمنية مشددة وتم ايداعهم قاعة المحكمة حتى سماع النطق بالحكم.
 
وكان المحامي احمد المليجي دفاع المتهمين بانتفاء القصد الجنائي للجرائم ، وعدم توافر جريمة فرض القوي والسيطرة وذلك لإنتفاء اركان جريمة استخدام التواصل الاجتماعي طبقا للتقرير الفني 
 
كما دفع بعدم قيام المجني عليه امين الشرطة بتقديم بلاغ يخص هذه الوقائع واكتفي بتحرير مخالفة مرورية واعتذار المتهم الاول عن الواقعة وقبول الاعتذار
كما ان المتهمين صغار السن ولايدركون بان ما ارتكبوه يعاقب عليه فى القانون
 
ودفع محمد سعيد  محامى المتهمين ببطلان القيد والوصف لانعدام السبب وأكد الدفاع إن ما قامت به النيابة العامة تجاه المتهم الأول يوجد به تجاوز حيث تم استدعائه  بعد الإفراج عنه بشأن نشر فيديو  جديد مع اصدقائه وقررت النيابة عرضه علي الطب الشرعي وإجراء تحليل مخدرات مما يعتبر وجود تجاوز في سلطة التحقيق وتابع الدفاع أمام المحكمة أن موضوع الدعوي نشر فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي 
وتابع الدفاع إن الجريمة المسندة المتهمين بشأن إحراز المخدرات بقصد التعاطي لا يوجد إحراز في القضية ودفع بانتفاء اركان الجريمة وطلب الدفاع براءة المتهمين. 
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار اسلام نجيب وعضوية المستشارين كرولس عاطف ومهاب صالح وسكرتارية سامية الطاهر وعلي راشد وحسام المغربي. 
 
 
وكانت النيابة العامة إحالة الطفل وثلاثة آخرين من اصدقائه إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة لمعاقبتهم عن إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير، وكذا إحالة مالك المركبة المشار إليها إلى «محكمة الجنح المختصة»؛ لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.
 
وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قبل المتهمين من حاصل إقراراتهم بالتحقيقات، وما شهد به الشهود، وتبين من مطالعة عدد من المقاطع المرئية، وما ثبت ببعض التقارير الفنية المرفقة بالأوراق.
 
وسألت «النيابة العامة» فرد الشرطة المعتدى عليه فشهد أنه في ظهيرة يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي أُخطر من مواطنين بقيادة طفل سيارة برعونة بمنطقة زهراء المعادي- محل خدمته- فاستوقف السيارة وتبين طفلًا يقودها في صحبة آخرين من ذات عمره، فسأله عن تراخيص السيارة والقيادة ففوجئ بتعدي الطفل ومَن معه عليه بالقول وتوعدهم له بالإيذاء، ثم دار بينه وبين قائد السيارة الحوار المصور حتى توجه لمقدمة السيارة لتدوين رقم لوحاتها المعدنية وتحرير مخالفة بالواقعة، ففوجئ بتحرك الطفل بالسيارة مما أخل بتوازنه واصطدمت رجله بباب السيارة، فدون رقم لوحاتها وحرر مخالفة بها، ثم جاءه الطفل قائد السيارة ومن معه لاحقًا للاعتذار إليه، فقبل اعتذاره نافيًا إصابته من الواقعة.
 
وباستجواب «النيابة العامة» الطفل قائد السيارة- وعمره ثلاثة عشر عامًا- فيما نُسب إليه من إهانته موظفًا عموميًّا- أحد رجال الضبط– بالقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته، وتعديه عليه خلال ذلك، وقيادته مركبة دون الحصول على رخصة قيادة ودون حمل رخصة تسيير، فقرر أن السيارة التي كان يقودها خلال الواقعة مملوكة لصديق والده الذي اشتراها من الأخير، وأنه يومئذ وخلال تواجده بمسكن صديق والده اختلس مفاتيح السيارة للتنزه بها من غير علم مالكها، ثم دعا أصدقاءه لصحبته، ولما التقوا فرد الشرطة استوقفه وسأله عن تراخيص السيارة والقيادة فنفى حملها، ثم دار بينهما الحوار المتداول حتى توجه فرد الشرطة إلى مقدمة السيارة لتدوين رقم لوحاتها المعدنية، فانطلق بها خشيةَ تحرير مخالفة ضد مالكها وفُوجِئ آنذاك باصطدام قدم فرد الشرطة بباب السيارة، فعاد إليه لاحقًا مقدمًا اعتذاره إليه فقبله منه، وأضاف أن أحد أصدقائه قام بتصوير المقطع المتداول، نافيًا علمه بشخص مَن نشره بمواقع التواصل الاجتماعي.
 
وباستجواب «النيابة العامة» مالك السيارة- صديق والد الطفل المتهم- فيما نُسب إليه من تعريضه حياة طفل للخطر، وتمكينه من قيادة مركبة وهو لم يبلغ ثمانية عشر عامًا وقد نتج عن ذلك ضرر للغير، أنكر ما نُسب إليه، نافيًا علمه أو سماحه للمتهم بقيادة السيارة، موضحًا أن الأخير جاءه ظهيرة يوم الواقعة عائدًا من مدرسته- كما اعتاد منه- ثم فوجئ بمغادرته المسكن بعد فترة، وباستطلاعه أمره من الشرفة رآه يوقف سيارته- المستخدمة في الواقعة- أسفل المسكن، فلما سأله عما فعل أخبره باختلاسه مفاتيحها للتنزه بها، فنهره ونبهه على عدم تكرار فعله، مؤكدًا شراءه السيارة من والد المتهم في مطلع أكتوبر الماضي، حيث قدم «للنيابة العامة» أصل عقد بيعها إليه.
 
كانت «النيابة العامة» قد كلفت إخصائيا اجتماعيا «بخط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة» بدراسة حالة الطفل المتهم الاجتماعية والنفسية وإعداد تقرير بها، فأودع تقريرًا أثبت فيه أن الطفل مدلَّل بشدة من والده، مما دفعه لاقتراف مثل هذا السلوك، موصيًا بتسليمه لأهله والتعهد عليهم بتقويم سلوكه، وعقد جلسات دورية له لذلك.
 
وقد قررت «النيابة العامة» في ضوء أحكام المادة ١١٩ من قانون الطفل والتي ألزمت بعدم الحبس الاحتياطيّ للطفل الذي لم يجاوز خمسة عشر سنة، وفي ضوء ما أوصى به الإخصائي الاجتماعي من تسليم الطفل المتهم إلى ولي أمره مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك، كما أوصى بتقرير «خط نجدة الطفل»، وقررت «النيابة العامة» إخلاء سبيل مالك السيارة إذا ما سدد ضمانًا ماليًّا قدره عشرة آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها باستجواب مَن كان في صحبة الطفل المتهم بالسيارة وقت الواقعة، وطلب تحريات الشرطة النهائية حولها.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة